البحرين - جريدة
أخبار الخليج- الأثنين 07 شوال 1432الموافق 5 سبتمبر2011
العدد
12218
في رده على الزميل
محميد المحميد ديوان الخدمة المدنية: "
جميع العاملين بعقو في الحكومة يستحقون إجازات سنوية
بعث إلينا السيد صلاح جاسم القلداري مدير إدارة شئون
اللوائح والإعلام بالوكالة بديوان الخدمة المدنية ردا حول ما كتبه الزميل الأستاذ
محميد المحميد في عموده «الرأي الثالث» يوم 25 أغسطس الماضي، بشأن حرمان الموظفين
الأجانب الذين يعملون بعقود في الخدمة المدنية من الإجازات.. وفيما يلي نص الرد:
انطلاقاً من اهتمام ديوان الخدمة المدنية وتجاوباً لكل ما ينشر من موضوعات تهم
الخدمة المدنية في جريدتكم الموقرة «أخبار الخليج»، فإننا نود أن نشكركم على ما
تبذلونه من حرص ومتابعة كل ما يهم الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي.
ومن هذا المنطلق، وإيضاحاً لما تم نشره في عمودكم «الرأي الثالث» يوم الخميس بتاريخ
25 أغسطس 2011م في العدد رقم (12207)، بشأن حرمان الموظفين الأجانب الذين يعملون
بعقود في الخدمة المدنية من الإجازات، فإنه يطيب لديوان الخدمة المدنية أن يفيدكم
بأن جميع الموظفين سواءً كانوا بحرينيين أو أجانب يحصلون على الإجازات السنوية
والمرضية، ما عدا نوع واحد فقط من العقود التي لا تمنح الموظف أية إجازات، وهو
العقد بنظام العمل الجزئي (emiT traP)، بسبب اختلاف طبيعة العمل الجزئي عن العمل
الدائم، وبناء عليه نود إفادتكم بأن نظام الخدمة المدنية بشأن العقود هو كالتالي:
1- إن جميع العقود المعتمدة بالخدمة المدنية تمنح الموظف جميع الإجازات التي نص
عليها القانون واللائحة التنفيذية، ويتمتع بها موظفو الحكومة سواءً كان (بحرينيا أو
غير بحريني).
2- هناك نوع واحد فقط من العقود التي لا تمنح الموظف إجازات، وهو العقد بنظام العمل
الجزئي (emiT traP) بسبب اختلاف طبيعة العمل فيه عن العمل الدائم.
3- بحسب المادة (25، 27) من اللائحة التنفيذية يتطلب التوظيف الجزئي وجود مبررات
يتعذر من خلالها الالتزام بالتعيين الدائم ويكون التعيين بنظام العمل الجزئي وفق
الحالات التالية:
أ- إذا كان العمل يؤدى في فترة زمنية تقل عن الدوام الكلي المقرر للجهة الحكومية.
ب- إذا كان أكثر اقتصادا في النفقات.
ج- إذا كلف الموظف خارج ساعات الدوام الرسمي بمهام ليس لها صلة بوظيفته الدائمة في
الجهة الحكومية نفسها التي يعمل فيها أو بمهام مماثلة لوظيفته ولكن في جهات حكومية
أخرى.
د- إذا كان العمل بالقطعة، ويتم تحديد الأجر بالقطعة لمرة واحدة مثل:
تقديم مشورة حول موضوع أو مشكلة معينة.
الحصول على خبرة نادرة كما في الأعمال: الفكرية من تأليف وترجمة - إنجاز أعمال فنية
أو علمية أو الهندسة المتخصصة - وغيرها من الأعمال الإبداعية.
4- بحسب البند (5) في عقد التوظيف الجزئي الخاص بالإجازات والذي ينص على: «لا يستحق
أي نوع من الإجازات سوى الإجازة من دون راتب ويستثنى من ذلك إصابة العمل»، والموظف
اطلع على هذا البند عند توقيع العقد.
5- مع العلم بأن الموظف بنظام العمل الجزئي يكفله القانون التأمين ضد إصابة العمل
والحوادث، ويستحق التعويض عن العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفقا للشروط المطبقة في
قوانين مملكة البحرين، بحسب البند (4) في عقد النظام الجزئي.
وتوضيحاً بشأن ما تم نشره في عمودكم يوم الجمعة بتاريخ 26 أغسطس 2011 في العدد رقم
(12208)، بشأن عدم استفادة الموظفين الأجانب الخاضعين لديوان الخدمة المدنية من
زيادة الرواتب، نود الإفادة بالتالي:
أن الزيادة الأخيرة في مرتبات موظفي الخدمة المدنية لم تشمل كل البحرينيين أنفسهم،
فقد انحصرت في الموظفين البحرينيين الخاضعين لجداول الرواتب المعمول بها في الخدمة
المدنية، ولم تشمل البحرينيين ممن يعملون في الهيئات المستقلة التي تنظم شئون
موظفيها لوائح خاصة ولا يخضعون لجداول الرواتب المعمول بها في الخدمة المدنية، كما
لم تشمل البحرينيين العاملين بنظام الدوام الجزئي، وكذلك الحال بالنسبة إلى علاوة
تحسين المعيشة والتي لم تصرف إلا لمن زيدت رواتبهم فقط، طبقا للتعديل الذي أجري على
جداول مرتبات الخدمة المدنية.
ولما كانت السياسة الواضحة لهذه الزيادات هي تحسين رواتب موظفي الخدمة المدنية
البحرينيين في الوظائف الدائمة ومن في حكمهم، ولأن هذه الزيادة استهدفت بالدرجة
الأولى المواطن البحريني، كان من الطبيعي عدم شمولها الأجانب العاملين في الخدمة
المدنية.
نرجو أن يكون هذا التوضيح كافياً ومطمئناً لتساؤلات الأخ الكريم.
قرار
رقم (6) لسنة 1978 بشأن الإجازة السنوية
قرار
رقم (6) لسنة 1979 بشأن الإجازة المرضية لموظفي الحكومة العاملين في الخدمة المدنية
منح
العامل حق تحديد موعد إجازته السنوية