البحرين - جريدة
الايام- السبت 7 مايو 2011 الموافق 4 جمادى الاخرة 1432هـ العدد 8062
الحكومة: رفضت تعديل
7 مواد من الدستور تقدّمت بها «الوفاق» في 2009..
الدستور لا يجيز تغيير نظام «المجلسين» لأنه أصل من أصول النظام
كتب - محرر شؤون
البرلمان:
طلبت الحكومة من مجلس النوّاب إعادة النظر في «مقترح بتعديل 7 مواد في دستور
البلاد» وافق عليه مجلس النوّاب في العام 2009م ورفعه إلى الحكومة، وقالت الأخيرة
في مذكّرة أرسلتها إلى «النيابي» وأدرجها الأخير في جدول أعمال جلسته المقبلة أن «
المادة (120) من الدستور صرّحت بجلاء أنه لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ
الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية
والمساواة المقررة في ذات الدستور».
وأشارت الحكومة إلى «أن احداً لا يستطيع ان ينكر ان الدستور الحالي للمملكة،
والصادر في 22 فبراير عام 2002، لم يمض على العمل بأحكامه سوى بضع سنين معدودة،
وهذه الفترة تعد في عمر الدساتير قصيرة للغاية، لا تبرر البته النظر في تعديل أي من
أحكام الدستور، لأنها لا تكفي لبيان مدى الحاجة الماسة أو الضرورة الملحة للقول
بتعديل ما بالنسبة لأي من أحكامه وقواعده، في الحدود وفي النطاق الذي يجوز فيه
التعديل، إذ ليس ثمة ما ينبئ عن حدوث تطور ما يقتضي تعديلاً محدداً، ولا قصور عملي
يستلزم تعديلاً جوهرياً على نحو أو على آخر».
وقالت الحكومة أن الدستور أتاح طلب اقتراح تعديل الدستور من خمسة عشر عضواً من أي
من مجلس الشورى أو مجلس النواب «إلا أن مناط قبول ذلك يجب ان يكون رهينا بتوافر ما
يبرره من الاسباب الهامة والقوية التي تستلزمه من ضرورة عملية تمليه أو دفع ضرر
يقتضيه، وليس فقط لمجرد فكر اجتهادي أو رأي فقهي أياً كانت درجة وجاهة هذا الفكر
ومهما كان مبلغ شيوع ذلك الرأي، وذلك تطبيقاً للمبادئ والأصول الدستورية المقررة».
ورفضت الحكومة طلب تعديل المواد (83)، (86) و(102) من الدستور لأنها تتناول موضوعات
نصّ الدستور على عدم جواز اقتراح تغييرها في المادة رقم (120).
وحول تعديل المادة (102) التي تهدف إلى استبدال عبارة «رئيس مجلس النواب» بعبارة
«رئيس مجلس الشورى» وتنص على أنه «يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس
الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس
النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى»، رأت الحكومة أن الوضع الذي ارتآه
المشرع الدستوري كان اختياراً وقصداً، لا ارتجالاً ولا مصادفة، وان هذه المادة
تتعلق بنظام المجلس الذي أخذ به المشرع الدستوري في بيان السلطة التشريعية
وتنظيمها، اعمالاً للتكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية الذي أرساه ميثاق
العمل الوطني، من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشئون العامة، واستلهاماً لمبدأ
الشورى، بوصفه أحد المبادئ الإسلامية الاصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في
البحرين».
وشدّدت الحكومة في هذا السياق على أن «الدستور فيما تضمنه من عدم جواز اقتراح تعديل
«نظام المجلسين» ورد في صيغة عامة وشاملة دون ما قيد ولا تخصيص، ومن ثم فإن هذا
الحظر الذي اشتمل عليه النص يتسع لكل ما يمس هذا النظام أو يتعلق به من أمور أياً
كان وجه هذا المساس أو مبلغه ومهما كانت درجة هذا التعلق أو مداه، ويكون من ثم عدم
جواز اقتراح التعديل الذي تناوله النص منصرفاً لكل ما يتناول هذا النظام في كلياته
وجزئياته من أمور، عملاً بالقاعدة الاصولية التي تقضي بإطلاق النص العام على عمومه
وعدم جواز تقييده بغير قيد منصوص عليه فيه ولا تخصيصه بحالة دون غيرها بغير مخصص
يشتمل عليه».
وأضافت «وعليه فإن رئاسة المجلس الوطني كسلطة تشريعية هو أصل جوهري من أصول هذا
النظام وركن اساسي فيه يقوم عليه تفعيله على النحو الذي أراده له المشروع الدستوري،
بما يكون معه اقتراح تعديل هذا الاصل او ذلك الاساس محاولة لتقويض بنيانه والاخلال
به وهو ما يجوز دستورياً».
وتابعت «كما يمثل ذلك ضماناً أكيداً لحسن سير العمل البرلماني، وتحقيقاً لمبدأ
الرقابة التبادلية بين المجلسين على ما تقوم به كل منهما بأدائه من أعمال. وفي هذا
ما يؤدي إلى منع محاولة أيهما الاستبداد بسلطة التشريع في مواجهة السلطات الأخرى
وبصفة خاصة السلطة التنفيذية، وهو ما يقي الدولة شرور الصراع أو التناحر على السلطة
وضياع الجهد الوطني فيما لا طائل من ورائه والاضرار بما توجبه المصلحة العامة».
وأشارت الحكومة في مذكرتها إلى «عدم ملاءمة النظر في أية مقترحات لتعديل بعض مواد
الدستور حالياً، وذلك مراعاة لمبدأ سمو الدستور وسيادته، ونظراً لقصر فترة العمل
بدستور المملكة».
وشدّدت على ضرورة «أن يؤخذ في الاعتبار لإمكانية اقتراح تعديل بعض مواد الدستور
انقضاء فترة زمنية طويلة من تطبيق الدستور سابقة على التقدم بطلب ذلك الاقتراح
وفقاً للقواعد والإجراءات التي نص عليها الدستور، سواء نصت هذه القواعد على وجوب
انقضاء فترة محددة بعينها أم لم تنص، وذلك مراعاة لمبدأ سمو الدستور وسيادة
احكامه». وحول تعديل المادة (68) والتي تذهب إلى تحديد مدة زمنية معينة «ثلاثة
أشهر» للحكومة للرد على رغبات النواب بدل أن تكون مفتوحة –بحسب الوضع الحالي- ارتأت
الحكومة أن تبرير هذا التعديل غير سديد وغير منتج ولا مؤثر في شأنه ولا يدعو إلى
قبوله بالمرة.
واعتبرت أن «تحديد مدة زمنية معينة – طالت أم قصرت – تقوم خلالها الحكومة بالرد على
رغبات النواب في شأن هذه الأعمال والتي قد تنطوي عليها سياسة وبرنامج الحكومة أو لا
تندرج، يكون غير منصف ولا منتج، نظراً لتعلق تلك الرغبات بالسياسة العامة للحكومة
من جهة، وبما يتطلبه الرد على هذه الرغبات من جهة أخرى – قبولاً أو اعتراضاً – من
دراسة متعمقة ومتأنية وفحص شامل ودقيق من جميع الجوانب، حتى يكون الرد جاداً
ومقنعاً مدعماً بالحجج والاسانيد ومستنداً إلى الوثائق والمعلومات الصحيحة
والاحصاءات والبيانات الواقعية الدقيقة، والتي غالباً ما تكون لدى أكثر من وزارة
مختصة أو جهة معنية».
كما اعتبرت أن تحديد ميعاد محدد «ثلاثة اشهر أو أكثر» ينطوي على تجاوز لنطاق الحق
البرلماني المقرر في هذا الشأن يصل إلى درجة التدخل في شئون السلطة التنفيذية دون
مبرر جدي ولا مسوغ عملي فيما هو من صميم اختصاصها.
أما اقتراح تحديد فترة زمنية لا تجاوز خمسة أشهر لإحالة الحكومة مشروع تعديل
الدستور أو القانون إلى السلطة التشريعية بعد تقديم الاقتراح بعد أن كانت «مفتوحة»
في الوضع الحالي هو أمر مرفوض، حيث أن « اقتراح تعديل الدستور وصياغته لا يتم بمعزل
عن الحكومة، وهو ما يتطلب قيام الحكومة، بما لديها من اجهزة فنية وخبرات متخصصة
ومتعددة بإعداد دراسات قانونية وفنية تفصيلية في الخصوص، وابداء ملاحظاتها بشأنه من
جميع الزوايا والاتجاهات، وهو أمر غير يسير، ويستغرق وقتاً ليس بالقصير.
الجدير بالذكر أن المواد التي وافق المجلس في وقت سابق على رفعها إلى الحكومة هي
(68، 83، 86، 87، 92، 102، و 109).

دستور
مملكة البحرين