البحرين - جريدة الايام-
الاربعاء 23 جمادى الأول 1432 الموافق 27 ابريل 2011 العدد 8052
النيابي» أجّل البت
فيه أسبوعاً كاملاً لمزيد من النقاش
الفاضل يعترض على «حد أقصى لرواتب المتقاعدين».. ويقول: لا مبّرر له
كتب – أحمد الملا:
وافق مجلس النواب أمس على تأجيل التصويت على تعديلات قانون «معاشات ومكافآت تقاعد
موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن والتي تنص على «وضع حد أقصى
للراتب التقاعدي لأي موظّف بحيث لا يتجاوز 4 آلاف دينار».
وفيما برّر النوّاب أمس مقترحهم بمجموعة من الأسباب في مقدّمتها «المحافظة على
أموال المواطنين المتقاعدين من الاستنزاف من مجموعة منهم على حساب آخرين»، اعتبرت
الحكومة أنه سيمسّ بالحق المكتسب للوزراء وخصوصاً من هم على رأس الخدمة ويزيد
راتبهم عن أربعة آلاف دينار ويستحقون معاشاً تقاعدياً بنسبة 80% من الراتب وقد يكون
أكثر من أربعة آلاف دينار.
من جانبه قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة بينت أنه لا يوجد اختلاف
على تحديد رواتب لموظفي الدولة مؤكدا أن تقاعد الوزير يسدد من خزانة الدولة التي
تتحمل تكلفة التقاعد والحكومة ملتزمة بهذا الأمر.
وقال: لا داعي لهذا المقترح لأنه لا يوجد أي تأثير لرواتب المتقاعدين الوزراء على
أموال هيئة التأمين الاجتماعي، حيث أن الحكومة هي من تتكفل بسداد رواتب المتقاعدين
الوزراء.
وأضاف: نتساءل أين الضرر على التأمينات الاجتماعية من تقاعد الوزراء؟ فإذا كان
الغرض أن تقاعد الوزير يؤثر على التأمينات فإنه لا يؤثر لأن الحكومة ملتزمة بتسديد
رواتب الوزراء.
وكان الاختلاف على المادة الأولى من هذا القانون حيث نصت على تحديد حد أقصى للراتب
الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكافة موظفي الحكومة بمن فيهم
الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كافة الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع
للاشتراك وذلك أسوةً بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة
جديدة إلى المادة (11) من القانون المذكور

قانون
بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%