البحرين -
جريدة أخبار الخليج -الثلاثاء 5 أبريل 2011
الموافق 30 جمادى الأولى 1432هـ العدد
12065
مجلس الشورى يرفع إلى
الحكومة تعديلات قانون حظر ومكافحة غسل الأموال مواصلة مناقشة قانون الطفل..
والموافقة على إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية أمس برئاسة
السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة2010م
بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
1981م، كما تم الموافقة على إحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والمعدل بالقانون رقم
(54) لسنة 2006م، إلى الحكومة بغرض صياغته في صورة مشروع قانون، وهو الاقتراح
المقدم من العضوين الاستاذة رباب عبدالنبي العريض والاستاذة دلال جاسم الزايد.
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد الاول في الفصل
التشريعي الثالث بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، ومن ثم إخطار المجلس بعدد من
الرسائل الواردة من السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى
إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز،
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة
2008م، وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الاسكان
بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتحديد رسوم هذه
الاعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م، وما انتهى إليه مجلس النواب
بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة
2009م، ومشروع قانون حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى)، وذلك لإحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من العضو خليل إبراهيم الذوادي بشأن إنشاء
لجنة دائمة للشباب بمجلس الشورى، وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
لإعداد تقريرها بشأنه.
تلا ذلك أخذ الرأي النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي
الدوليـة والبروتوكول المرافـق لها بين حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة مملكـة
هولنـدا، المرافق للمرسـوم الملكـي رقم (48) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن نقل
احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفـاع البحرين والأمن العـام، والمؤمن
عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين
الخاضعين لها (المعـد في ضوء الاقتراح بقانـون المقدم من مجلس النواب).
انتقل بعدها أعضاء المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن
المرسوم بقانون رقم (23) لسنة2010م بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، المنشأ
بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981م، حيث تم التصويت بالموافقة على توصية اللجنة
التي أوضحت خلالها أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في
المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا إذا ما أُخذ بنظر الاعتبار صدور الأمر
الملكي رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية
والطاقة، مما يوجب معه الإسراع في إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث؛ تجنبـًا
للازدواج في قيام مركزين للبحوث والدراسات يتقاربان في الأهداف التي يسعيان إلى
تحقيقها، وما يترتب على هذا الازدواج من تداعيات سلبية من الناحيتين الإدارية
والمالية، وكذلك الإسراع في تسوية أوضاع العاملين بالمركز وتصفية كافة الأمور
الإدارية والمالية المتعلقة بالمركز الملغى.
كما تم التصويت بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،والداعي
لعدم الموافقة على مشروع القانون.
حيث بينت اللجنة في تقريرها أنها سعت خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء السابقة
أمام مجلس النواب بشأن المشروع بقانون إلى مراعاة تحقيق العدالة الجنائية، حيث أنه
لا يستقيم قيام جريمة دون قيام موضوعها أو استحالة مطلقة في وسيلتها، فقانون
العقوبات قد نص في المادة (41) منه على أن: ( إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد
الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع )، في حين
نص المشروع بقانون على أن: (إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها
لقصور الوسيلة وكانت هذه الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة، وجب تطبيق أحكام
الشروع).
وعلى صعيد متصل، ناقش أعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م
بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، والمقدم من
العضوين الاستاذة رباب عبدالنبي العريض والاستاذة دلال جاسم الزايد.
وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها لرفض الاقتراح بقانون وذلك على ضوء ما اوضحته
الجهات المعنية في الدولة بأنها قد انتهت من إعداد مشروع قانون متكامل وبصدد إحالته
إلى السلطة التشريعية قريباً، بما يجعل بإمكان مقدمي الاقتراح أن يضعوا مرئياتهم
وتصوراتهم عند إحالة هذا المشروع إلى المجلس.
وخلال المناقشات التي طرحت خلال الجلسة للاعضاء وممثلي الجهات المعنية، استعرضت
مقدمتا الاقتراح الاستاذة رباب العريض والاستاذة دلال الزايد الاسباب الداعية
للتقدم بهذا الاقتراح بقانون والتي استندت إلى وجود فراغ تشريعي في القانون المعمول
به بشأن حظر ومكافحة غسل الاموال، اقتضى بموجبه التقدم بهذا التعديل، وعليه تم
التصويت بالأغلبية بالموافقة على الاقتراح بقانون ورفعه إلى الحكومة الموقرة
لصياغته في صورة مشروع قانون.
واصل بعدها أعضاء المجلس مناقشاتهم للتقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة
والطفل بشأن الأبواب المستردة (الثامن، التاسع، العاشر) من مشروع قانون بإصدار
قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقـانونين المقـدمين مـن مجلس النواب)، حيث
تم اتخاذ القرار اللازم بشأن المواد التي تم استعراضها خلال الجلسة، ومن ضمن ما تم
التوافق عليه استحداث باب خاص بالعقوبات في مشروع القانون، على ان يتم استكمال
مناقشة المشروع خلال الجلسة المقبلة.

قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
الحكم
بعدم دستورية النص على مصادرة أموال الزوجة أو الأبناء القصر للمتهمين بغسل الأموال
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قانون
الطفل مازال في مشرحة الشورى
الشوريون
يواصلون تشريح "القانون" قانون الطفل ليس بريئا .. ولا بسيطا
رفع
سن الطفولة إلى 18 عاما الشورى يستهل أجندته بقانون "الطفل"