البحرين - جريدة أخبار الخليج -
السبت 8 يناير 2011 الموافق 4 صفر 1432هـ
تعديلات على قانون حماية الآثار استعادة الآثار غير
الثابتة التي استولي عليها بالتنقيب أو الحفر
يبحث
مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم مشروعاً بتعديل بعض أحكام مرسوم قانون حماية
الآثار وفيما يلي تعديلات القانون:
(م1)
يستبدل بنصي المادة (4) والفقرة الأخيرة من المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، النصان الآتيان:
مادة (4):
تعتبر جميع الآثار ــ ثابتة وغير ثابتة ــ من الأموال العامة، فلا يجوز تملكها أو
حيازتها أو التصرف فيها بأي تصرف قانوني من شأنه ترتيب أي حق عيني آخر عليها إلا في
الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم، وفي الأحوال وبالشروط
المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات المنفذة له، كما يمنع التعدي عليها بأي
وجه من الوجوه إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقاً لهذا القانون.
مادة (50) (الفقرة الأخيرة):
فإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم خلال المهلة المحددة في الحكم أو التي
تحددها الجهة المختصة، فعليها تنفيذ الحكم على نفقته والرجوع عليه بقيمة التكاليف
الفعلية.
المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار
مادة جديدة برقم (50) مكرراً نصها الآتي:
مادة (50) مكرراً:
على الجهة المختصة انتزاع ما تم تملكيه أو الاستيلاء عليه من آثار ثابتة بما لا
يتوافق مع هذا القانون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد التصديق على هذا
القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
كما يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كل الآثار غير الثابتة التي تم
الاستيلاء عليها سواء بالتنقيب أو بالحفر أو بغير ذلك، على أن تودع في متحف البحرين
الوطني ويعاقب كل من يمتنع عن رد المقتنيات الأثرية وفقا لأحكام قانون العقوبات
قانون
الآثار للبحرين لعام 1970
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار
قرار
رقم (5) لسنة 2005 بشأن فرض رسم لزيارة المتاحف والآثار
قرار
رقم (12) لسنة 1982 بالترخيص في تأسيس جمعية التاريخ والآثار البحرينية ونظامها
الأساسي
وزارة
الثقافة اتخذت إجراءات لتسجيل جميع المواقع الأثرية