الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/10/2010 » القضاء يرفض إلغاء المراكز العامة أو تسليم صورة من جداول الناخبين  » 

البحرين - جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 11 ذو القعدة 1431 الموافق 19 اكتوبر 2010 العدد11897

القضاء يرفض إلغاء المراكز العامة أو تسليم صورة من جداول الناخبين

كتب: سيد عبدالقادر

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القضاة حسام طلعت وأمل أبل وأحمد الصديقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى المرفوعة من مطر إبراهيم علي مطر مرشح الوفاق عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية التي طالب فيها بإلغاء قرار لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب للمنطقة الانتخابية للمحافظة الشمالية برفض تسليمه صورة رسمية من جدول ناخبي الدائرة، مطالبا بإلزامهما بتسليمه صورة رسمية من جدول ناخبي الدائرة التي ترشح بها.
ودفع المدعى عليهما بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أن التكييف القانوني لطلبات المدعي هي في حقيقتها اعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيح وإضافة بعض البيانات به وهو ما يخرج عن اختصاص تلك المحكمة بنص القانون وفقا لحكم المادة الثانية عشر من المرسوم بقانون رقم 14/2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، واحتياطيا: رفض الدعوى.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أن هذه المنازعة وفقا لتكييفها القانوني السليم لا تعد اعتراضاً على جدول الناخبين وطلب تصحيح وإضافة بعض البيانات به، وإنما طعنا على قراراً إدارياً ينعقد الاختصاص بنظرها لهذه المحكمة ويضحى الدفع المشار إليه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 15/2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب تنص على أن "للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها".
وحيث إن مفاد ذلك أن كل مرشح تم قبول ترشيحه بصفة نهائية لخوض انتخابات مجلس النواب يحق له الحصول على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تم قبول ترشيحه لخوض انتخابات مجلس النواب عن المحافظة الشمالية الدائرة الشمالية الأولى، وبناء عليه تقدم بتاريخ 22/9/2010 إلى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمنطقة الانتخابية للمحافظة الشمالية للحصول على نسخة رسمية من جدول ناخبي الدائرة الأولى من المحافظة الشمالية ووافقت اللجنة المذكورة على منح المدعي جدول ناخبي الدائرة الأولى المحافظة الشمالية وقامت بتسليمه نسخة من ذلك الجدول مبين به أسماء الناخبين وأرقامهم السكانية وأرقام مجمعاتهم السكانية، فإن الجهة الإدارية والحال هذه تكون قد التزمت بتطبيق صحيح حكم القانون، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن جدول ناخبي الدائرة المرشح فيها يجب أن يشتمل على عنوان الناخب بصورة كاملة بحيث يشتمل على رقم المنزل الذي يسكنه الناخب ورقم أو أسم الشارع أو الطريق أو الممر الذي يقع فيه هذا المنزل ورقم المجمع السكني واسم القرية أو المدينة الكائن فيهما، ذلك أن المشرع وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 قسم مملكة البحرين إلى عدد من المناطق الانتخابية تشمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية وينتخب عن كل دائرة عضو واحد، ونفاذاً لذلك صدر المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2002 بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية على النحو المبين بالجداول المرفقه به، وقد اعتمدت هذه الجداول في تحديدها للدوائر الانتخابية على أرقام المجمعات السكانية فقط ومن ثم أضحت المجمعات السكانية هي المعيار والضابط في تحديد الدائرة الانتخابية والموطن الانتخابي بغض النظر عن رقم الشارع أو الطريق أو الممر أو المبنى، وهو ما يكفي لأن يتعرف كل مرشح وكل الناخبين في دائرته الانتخابية التي يمارسون فيها حقوقهم السياسية من اقتراع واستفتاء، ولا يغير من ذلك أيضا تحدي المدعي في هذا الصدد بما جاء في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 في شأن السجل السكاني والتي عرفت العنوان بأنه المكان الذي يقيم فيه الفرد على النحو المعتاد ويشتمل على رقم الشقة والمبنى أو المحل واسم ورقم الشارع أو الطريق أو الممر واسم المدينة أو القرية ورقم المجمع، ذلك أن المعول عليه في تحديد الموطن الانتخابي هو المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 في شأن مباشرة الحقوق السياسية والمرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها وليس قانون السجل السكاني، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن إدراج العنوان كاملاً لكل ناخب بالجداول الانتخابية - فضلاً عن أنه تزويد وتفصيل لن يؤثر في تحديد الدائرة الانتخابية - فإنه يتعارض مع الحق في الخصوصية وقد يؤدي إلى نشر عناوين أشخاص غير راغبين في نشرها على الملأ وإلى إنشاء قاعدة بيانات مستباحة للعدو قبل الصديق قد يساء استخدامها، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون جديرة بالرفض.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وثانيا: برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

إعلان بشأن هيئة الانتخابات
إعلان بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
«جداول الناخبين» أمام محكمة الاستئناف غداً 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك