جريدة الايام - العدد 7789
السبت 7 أغسطس 2010 الموافق 26 شعبان 1431هـ
إيقاف
3 منشآت وإعطاء 119 مهلة أخيرة لتصحيح أوضاع السلامة.. معتوق لـ «الأيام»:
15 حالة وفاة «عمل» و50 إصابة جسيمة في النصف الأول من 2010
كتب
- حسين سبت:
كشف رئيس السلامة المهنية بوزارة العمل عباس معتوق عن تسجيل 15 حالة وفاة و50 إصابة
جسيمة ضمن حوادث العمل خلال النصف الأول من العام الجاري، كما كشف عن إيقاف 3 منشآت
عمالية عن العمل بسبب تكرار مخالفات قرارات ولوائح السلامة المهنية، وإعطاء 119
منشأة مهلة أخيرة بشأن تصحيح أوضاعها أو إيقافها عن العمل فوراً. وأكّد معتوق في
حوار مع «الأيام» أن هناك توجهات لزيادة عدد المفتشين في قسم السلامة المهنية
بالوزارة ليصبح 20 مفتشاً بدل 4، لافتاً إلى أن المفتشين في القسم يقومون بجهود
كبيرة تشمل مراقبة مدى التزام جميع المنشآت العمالية بالأنظمة واللوائح القانونية
ذات العلاقة بالسلامة المهنية والتفتيش على المنشآت أوالتحقيق في حوادث العمل التي
تحدث فيها.
وذكر معتوق في هذا السياق أن هناك 26 قرارا في البحرين صادر عن وزارتي العمل
والصحّة بشأن معايير وشروط وإجراءات السلامة في المنشآت العمالية بكافة أنواعها
الصناعية أو الإنشائية أو التجارية، وتهدف تلك القرارات إلى توفير بيئة عمالية آمنة
لجميع العمال في جميع القطاعات العمالية.
وعن المخالفات ذكر أنها تتركز في قطاع التشييد والبناء، حيث حرّر المفتشون 38 محضر
مخالفة في هذا القطاع من بين 49 محضرا، و10 محاضر كانت في قطاع الصناعة، في حين أن
هناك محضرا واحدا فقط في القطاعات الأخرى.
وإليكم نص الحوار:
] هل جهاز «السلامة المهنية» في وزارتكم يضطلع بدور رقابي أو تشريعي على مستوى وضع
شروط ولوائح تخص السلامة المهنية في مواقع العمل؟
- نحن نضطلع بدور رقابي في الأساس، حيث نعمل على مراقبة مدى تطبيق جميع المنشآت
العمالية بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بصحّة وسلامة العامل أو الموظف أثناء
تأديته لعمله في المنشأة التي يعمل فيها، ووظيفتنا نابعة من قانون العمل في القطاع
الأهلي وبالتحديد الباب الرابع منه، حيث تتناول مواد هذا الباب حقوق العامل وواجبات
صاحب العمل فيما يخص السلامة المهنية، وتحدد المادة الثانية والتسعين أن يصدر وزير
العمل القرارات اللازمة لتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمّال أثناء العمل من
أية أخطار ذات علاقة بعملهم، بل ويجب أن تشمل تلك القرارات بحسب المادة الاحتياطات
اللازمة لحماية العمّال حتى في مساكنهم في حال توفير صاحب أي منشأة مساكن لعمّاله.
ومنذ صدور قانون العمل وحتى الآن صدر 26 قرارا ذات علاقة بالسلامة المهنية سواء من
وزير العمل أو من وزير الصحّة، ومن جانبنا نضطلع في قسم السلامة المهنية بمراقبة
تطبيق المنشآت العمالية لتلك القرارات وكافّة الشروط والمعايير الواجب توافرها في
بيئة العمل من أجل الوقاية من أية أحداث قد تضرّ بصحّة العاملين في المنشأة.
] ما هي أبرز الاشتراطات والأنظمة التي تطبق في مجال السلامة المهنية؟
- هناك كما قلت 26 قرارا يتناول موضوع السلامة في المنشآت العمالية بكافة أنواعها
الصناعية أو الإنشائية أو التجارية، وكل قرار يتناول جانباً ما في الاحتياطات
الواجب توافرها من أجل صنع بيئة عمالية آمنة، ومن بين أهم تلك القرارات قرار رقم
(6) لعام 2000م، حيث يوجب هذا القرار على كل منشأة يعمل بها 100 عامل أو أكثر تعيين
مسؤول متفرّغ أو أكثر عن السلامة المهنية، بحيث يتولى هذا المسؤول إنشاء قسم
للإشراف على تنفيذ التعليمات الخاصّة بسلامة العمّال داخل المنشأة على أن يتناسب
حجم القسم مع مسؤوليات المنشأة ونوع النشاط وحجم العمالة. أما المنشآت الصناعية
التي يعمل ما بين 55 إلى 99 عاملا وكل منشأة غير صناعية أو فرع لها يعمل به 50
عاملاً فأكثر فيجب أن يُعهد في هذه الحالة إلى أحد العاملين بالإشراف على السلامة
المهنية أي دون الحاجة إلى استحداث وظيفة بشأن ذلك.
وفي كل الأحوال فإن مسؤول السلامة المهنية في أي منشأة يجب أن يضطلع بالتفتيش
الدوري على كافة أماكن العمل والتأكد من توفير وسائل الوقاية من مخاطر العمل
وأضراره، وأن يقوم بمعاينة الحوادث والإصابات ودراستها وتسجيلها وكتابة التقارير
عنها والتوصيات بشأنها، كما يقوم بإعداد الإحصائيات حول إصابات العمل والحوادث
الجسيمة. ويشمل دوره أيضاً توفير وسائل الوقاية من الحريق وأجهزة الإنذار وإعداد
خطة سنوية لرفع الوعي العمالي الوقائي وتبصير العمال بشأن المخاطر المهنية وطرق
الوقاية منها.
ومن اللازم هنا الإشارة إلى أن اختيار مسؤول السلامة المهنية يجب أن يكون خاضعاً
لاشتراطات من أهمها أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تؤهله للعمل
في هذا المجال.
] بالنسبة لكم في القسم.. ما هي آلية العمل بشأن الرقابة على المنشآت فيما يخص
احتياطات السلامة التي تفضلت بها؟
- لدينا في القسم وحدتان، الأولى تختص بالتفتيش على المنشآت العمالية والتحقيق في
حوادث العمل التي تحدث فيها، والوحدة الثانية عبارة عن جهاز إرشادي، يضطلع بتوعية
أصحاب العمل والعمّال بشأن مخاطر العمل وسبل الوقاية من الحوادث، وتقوم هذه الوحدة
سنوياً بتنظيم عدّة فعاليات بشان ذلك، منها الندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات
وإصدار المطبوعات التوعوية.
وفي وحدة التفتيش يعمل 4 مهندسين يضطلعون بمهمة التفتيش والرقابة وتقديم الاستشارات
للمنشآت العمالية، وهناك خطّة لزيادة عدد المهندسين في الوحدة ليكون 20 مهندساً بدل
4. بالإضافة إلى المنشآت العمالية يقوم المفتشون بالرقابة على مساكن العمال، حيث
يشمل قانون العمل كما أسلفت «سكن العمال»، كما أن هناك قرار (8) للعام 1978م والذي
صدر عن وزير الصحّة ويختص بالظروف الصحيّة والاشتراطات اللازمة بشأن ذلك في سكن
العمال، وهناك تنسيق بين وزارتي الصحة والعمل حول تطبيق القرار.
] ما دام هناك تفتيش، فلابد أن تكون هناك مخالفات تسجّل ضدّ المنشآت التي لا تلتزم
بالقرارات والأنظمة ذات العلاقة بالسلامة المهنية، كيف تتعاملون معها؟
- وفقاً للمادة (165) في قانون العمل في القطاع الأهلي فإنه يعاقب صاحب العمل
بغرامة مالية لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 300 دينار في حال تسجيل أي مخالفة
ذات علاقة بمخالفة الاشتراطات والأنظمة الخاصّة بسلامة العمّال داخل المنشآت، وفي
حال تكرار المخالفة فإن هناك عقوبات أخرى، مثل وقف العمل في المنشأة بشكل مباشر
لحين إصلاح الخلل وتوفير المتطلبات التي تنص عليها لوائح وأنظمة السلامة المهنية في
البلاد.
] هل سبق وأن قمتم بالإجراء الأخير، أي إيقاف المؤسسة التي لا تلتزم بأنظمة السلامة
المهنية حتى تصحيح أوضاعها؟
- نعم، ففي العام الماضي قمنا بإغلاق 9 منشآت على الأقل لحين تصحيح الوضع، وفي
العام الحالي أغلقنا 3 مؤسسات لحد الآن لحين تصحيح أوضاعها بشأن إجراءات السلامة,
وعموماً فإن إغلاق المؤسسة هو خيار أخير نلجأ إليه وهناك خيارات أخرى تسبق ذلك.
] وما هي تلك الخيارات؟
- في البداية نقوم بتنبيه المؤسسة، وفي هذا العام لدينا 125 تنبيها لحد الآن، ثم
نقوم بتحرير محضر مخالفة، ولدينا حتى الآن 49 محضر مخالفة، ثم نقوم بإعطاء المؤسسة
مهلة أخيرة لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ قرار الوقف عن العمل، وخلال الستة الأشهر
الماضية أعطينا 119 منشأة مهلة أخيرة، كما أننا نقوم بإدراج بعض المنشآت في قائمة
المتابعة الخاصّة، وهناك 12 منشأة مدرجة ضمن هذه القائمة في النصف الأول من العام
الحالي.
] وأين تتركز المخالفات بحسب القطاعات؟
- أغلب المخالفات تتركز في قطاع التشييد والبناء، فمثلاً من بين 49 محضر مخالفة، 38
منها تابعة لهذا القطاع، و10 لقطاع الصناعة، في حين هناك محضر واحد فقط في القطاعات
الأخرى.
] لماذا تتركز أغلب المخالفات في هذا القطاع برأيك؟
- قد يكون أحد الأسباب هو تركيز المفتشين في الزيارات التفتيشية على هذه المؤسسات
كون أن اغلب الحوادث المهنية تكون فيها، يُضاف إلى ذلك أن هذا القطاع يكاد يكون
الأكبر من بين القطاعات، حيث يعمل في قطاع الإنشاءات في البحرين ما لا يقل عن 240
ألف عامل.
] وعلى مستوى حجم المنشأة.. أين تتركز المخالفات؟
- في المنشآت الصغيرة ثم المتوسطة، أما المنشآت الكبيرة فأغلبها توفّر أنظمة سلامة
مهنية متطورة.
] ماذا عن أنواع المخالفات؟
- تتنوع المخالفات، ولكن أغلبها تتركز حول اشتراطات الصحة في مساكن العمال،
والوقاية من مخاطر الحريق وعدم توفير أدوات ومعدات كافية للإسعافات الأولية.
كما أن هناك مخالفات ذات علاقة بإدارة السلامة، استخدام السقالات، الحماية من
السقوط، مخاطر الكهرباء، استخدام الآلات ومعدات الرفع.
] وهل لديكم إحصائية بشأن تلك المخالفات؟
- نعم، فحتى النصف الأول من العام الجاري هناك 290 مخالفة بشأن الاشتراطات الصحية
لمساكن العمال، 202 مخالفة بشأن مخاطر الحريق، 175 مخالفة بشأن عدم توافر
الاشتراطات الصحية، 133 مخالفة بشأن عدم توفير الإسعافات الأولية، 94 بشأن إدارة
السلامة في المنشأة، 74 بشأن الحماية من السقوط، 28 بشأن مخاطر الكهرباء، 24 بشأن
الحماية أثناء استخدام معدات الرفع وأخرى.
] ذكرت أنكم تغلقون في نهاية المطاف المؤسسة التي لا تلتزم باشترطات السلامة.. ماذا
بعد؟
- يستمر الإغلاق لحين وفاء المؤسسة أو المنشأة بتوفير المتطلبات اللازمة بشأن
السلامة المهنية، كما نقوم بوقف جميع معاملات الشركة في هيئة تنظيم سوق العمل، حيث
إن هناك تعاونا وثيقا بيننا وبين الهيئة في هذا المجال، يُضاف إلى ذلك إحالة بعض
الحالات إلى النيابة العامّة، فالقضاء.
]وهل أحلتم منشآت عمالية إلى النيابة العامّة؟
- نعم 80% من المخالفات المحرّرة تم إحالتها إلى النيابة العامّة بعد استدعاء صاحب
العمل وقراءة محضر المخالفة عليه وسؤاله عن أسباب تلك المخالفة.
] بخصوص الحوادث، وهو الشق الآخر من عمل المفتشين؟ كيف تعلمون عن أمر تلك الحوادث
في المنشآت العمالية؟
- بطرائق عدّة، أوّلها بواسطة صاحب العمل، حيث إن قرار (1) لعام 2006 بشأن حوادث
العمل يلزم صاحب المنشأة بالإبلاغ عن أي حادث خلال 24 ساعة من وقوعه.
] لمن يكون الإبلاغ؟
- لقسم السلامة المهنية بوزارة العمل.
] هل يشمل ذلك جميع أنواع الحوادث وشدتها؟
- نعم، سواء أكانت حوادث بسيطة أم جسيمة.
] وفي حال لم يخطركم؟
- هذه تعد مخالفة على صاحب العمل، وبشكل عام هناك طرائق أخرى، فالحوادث الجسيمة
مثلاً والتي تتسبب في بتر أحد أعضاء العامل أو إصابته إصابة تستدعي دخوله للمستشفى
نعلم عنها بواسطة المستشفى نفسه.
] وماذا عن مراكز الشرطة؟
- نعم هو أحد أهم المصادر، حيث إن 70% من الحوادث نعلم عنها بواسطة مراكز الشركة.
] وماذا عن الصحافة؟
- في بعض الأحيان تكون الصحافة أحد مصادرنا، ولكن تلك تكون حالات استثنائية وقليلة
جداً.
] وبعد استلامكم للبلاغ؟
- إذا كان الحادث جسيماً ننتقل فوراً إلى موقع الحادث، ويقوم المفتش باستجواب
الشهود والتعرف على أسباب الواقعة ويسجّل تقريراً بشأن ذلك، وإذا ثبت في التقرير أن
صاحب العمل هو السبب في حصول الحادث يتم إحالته إلى النيابة العامة، وفي هذا العام
فإن التقارير الفنية أنجزت بنسبة 95% وتم إرسالها للنيابة العامة وبعض الحوادث
المهنية قد تصل عقوبتها لجريمة القتل الخطاْ والتي تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات.
] ما هي أبرز أسباب حصول تلك الحوادث حسب ما توصلت لها تقاريركم؟
- عدم تعيين مسؤولين للسلامة متخصصين ومتفرغين، عدم تدريب العمال بما يتوافق مع
مسؤولياتهم، وعدم وعي أصحاب العمل بأهمية إجراءات السلامة المهنية والتشريعات
المنظمة، بالإضافة إلى استخدام معدات في غير ما صممت له، كالمركبات الميكانيكية
والأجهزة المختلفة، كما لا ننسى دور النمو العمراني وازدياد نسبة البناء العمودي.
] وكم عدد تلك الحوادث خلال هذا العام؟
- حوادث العمل المهنية التي قام قسم السلامة المهنية بالتحقيق فيها خلال النصف
الأول من العام الجاري يصل إلى 74 حادثاً مهنيّاً منها 15 حالة وفاة، و50 إصابة
جسيمة، فيما بلغت الإصابات البسيطة تسع حالات فقط.
] هل ثمّة حوادث غريبة تحدث؟
- نعم، ومن الحوادث الغريبة في هذا العام وقع حادث أثناء قيام عامل بإدخال النصف
العلوي من جسمه بداخل فتحة جهاز العرض الضوئي (البروجكتر)، حيث انحشر العامل
بداخلها وأدى الحادث لوفاته.
ومن الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال النصف الأول من هذا العام هي حادث وفاة
مهنية في منطقة العرين حيث كان العمال يستخدمون حفارة في رفع أنابيب تزن 5 طن.
من الحوادث التي وقعت بقطاع الخدمات هي حادث انقلاب الرافعة بميناء خليفة والتي
أودت بحياة مشغلها البحريني، ولعوامل الطقس هذا العام تأثير على الحوادث المهنية
حيث تسببت الرياح القوية في انهيار جدار قيد التشييد على عامل ما أدى لوفاته، وهناك
حوادث وقعت بسبب الاصطدام بمركبات في موقع العمل، ومثال على ذلك وفاة عامل بحريني
بإحدى الشركات بمنطقة المعامير جراء دهسه بشاحنة.
] يتضح من خلال حديثك أنكم تحمّلون وزر كل الحوادث المهنية إلى المؤسسات أو
المنشآت، ولكن ماذا عن العامل؟! ألا يتحمل جزءاً من الحادث الذي يتعرّض له إن لم
يكن يتحمّل الجزء الأكبر؟
- لا، في الأغلب ومن خلال التحقيقات التي قمنا بها فإن صاحب العمل هو من يتحمّل
الجزء الأكبر بسبب عدم توفير اشتراطات الأمن والوقاية، وفي بعض الأحيان حتى لو وفّر
بعض الاشتراطات فإنه يكون قد أغفل جانب التوعية وهو جانب لا يقل أهمية عن توفير
مستلزمات الوقاية والسلامة، ولذلك نلاحظ أن أغلب حوادث العمل تتركز في العمّال
الآسيويين الجدد، حيث يكونون لتوّهم قد حضروا من بلدناهم والتحقوا بالعمل ولم يقم
ربّ العمل بتوعيتهم، في حين يشترط قانون العمل وأنظمة السلامة المهنية أن يقوم ربّ
العمل بالتوعية الكاملة قبل التحاق العامل وممارسته للعمل، وبإعطائه دورة تدريبية
عملية شاملة بشأن إجراءات الوقاية.

قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل