جريدة الايام - الثلاثاء 18
صفر 1431هـ العدد 7603
الدعاوى
العمالية تسقط بالتقادم
وافق مجلس الشورى على إسقاط الدعوى العمالية بالتقادم
بمضي سنة تبدأ من تاريخ انقضاء عقد العمل.
ولا يسري هذا التقادم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو الصناعية
أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي تهدف إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
ولا تسمع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل إذا قدمت بعد أكثر من ثلاثين
يوماً من تاريخ إنهاء العقد.
وينقطع سريان هذا الميعاد بعرض النزاع، بموافقة الطرفين، على جهاز فض منازعات العمل
الفردية خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجب رفع الدعوى في هذه الحالة
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإجراءات أمام هذا الجهاز.