جريدة الوقت - 1442 الاثنين
17 صفر 1431 هـ - 1 فبراير 2010
مطالبة باجتماع يضم مسؤولي
الخدمة المدنية ووزارة العمل
«تشــريعــية النــواب» تنــاقــش قــانــون حمــايــة المستهـــلك
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها
أمس مشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة ,2009 ومشروع
قانون بشأن حماية المستهلك، حيث تم استعراض عدد من أهداف التي تقوم عليها القانون،
وهي حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل التعاقد وبعده، وخصوصاً الحق في الصحة والسلامة
عند استعماله للمنتجات والحق في الحصول على البيانات والمعلومات الشاملة للمنتجات.
وأكد رئيس اللجنة خليل المرزوق أهمية ضمان حق المستهلك في الاختيار الحر للمنتجات التي
تتوافر فيها شروط الجودة، وحقه في استبدال وإعادة المنتج في حال وجود عيب باستثناء
السلع الاستهلاكية القابلة للتلف. وأضاف «إن المشروع ناقش أيضاً الواجبات التي يفرضها
المزود من حيث التقيد بالقوانين والاشتراطات الفنية وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام
وواجباته بما يخص الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان وسريان الضمانات
المقدمة على المنتجات في فترة الإعلان عن التخفيضات، وإلزام المزود بإمداد المستهلك
بالمعلومات الصحيحة، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك والتزام
المزود فور اكتشافه بوجود عيب بالمنتج، يتسبب بضرر في صحة وسلامة المستهلك أن يتم الإعلان
عنه والتوقف عن إنتاجه والتعامل معه، وتحذير المستهلك من استخدام المنتج». وأورد المرزوق
«أن المشروع حذر الجهة المختصة بحماية المستهلك واختصاصاتها وواجباتها وخصوصاً حرية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، ومنع الغش التجاري، والنظر في الخلافات
القائمة بين المزود والمستهلك والعمل على تسويتها ودياً إنْ أمكن، ووضع الإجراءات اللازمة
لفض المنازعات بين المزودين والمستهلك، والعمل على توفير برامج التوعية للمستهلكين
بحقوقهم، وواجباتهم، والعقوبات التي أوجدها المشرع في حال المخالفات. هذا، ومن المقرر
أن يجتمع أعضاء اللجنة مع الجهات المختصة ذات العلاقة لمناقشة مرئياتهم بصورة مباشرة
للانتهاء من القانون والعمل على رفعه إلى المجلس بأسرع وقت». وقال «أوصت لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بالسلامة الدستورية إلى كل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والاقتراح بقانون بشأن تعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط
وأفراد قوة الدفاع البحرين والأمن العام (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لضباط وأفراد
قوة دفاع البحرين والأمن العام بما في ذلك الوزراء ومن في حكمهم)، والاقتراح بقانون
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة (بشأن وضع حد أقصى للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة بما في ذلك الوزراء
ومن في حكمهم)». وقال «كما وافقت اللجنة على نص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والقاضي بحذف المادة رقم 45
من القانون التي لا تجوز شمول رقابة مجلس الشورى والنواب على الأفعال والتصرفات التي
تمت قبل العام ,2002 كما تم استعراض مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة ,2006 والتي تعمل على معالجة تكرار الإعلان
الداخلي قبل الإعلان الخارجي في توظيف الأجانب، والعمل على وضع خطة إحلال لتأهيل الكوادر
المحلية بدل الأجنبية في الوظائف العامة لمدة 4 سنوات». وأوضح المرزوق أن اللجنة «لم
تتسلم إلى الآن ردوداً كاملة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق
العمل، رغم طلبها المتكرر في دوري الانعقاد الماضيين وإمدادها بالبيانات والمعلومات
اللازمة، وهو ما طالبت بشأنه اللجنة حضور ممثلي الجهات الحكومية في اجتماع اللجنة المقبل
للتباحث في الأمر». وأكد المرزوق «أقرت اللجنة مخاطبة الحكومة بتزويدها برأي المحكمة
الدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002
بإنشاء المحكمة الدستورية، والذي يقضي بتعديل جهة طلب المنازعة الدستورية ليتوافق مع
النص الدستوري وطلب المجلس بإحالة المنازعة إلى المحكمة».