جريدة الايام - الثلاثاء 11
صفر 1431هـ العدد 7596
الحلواجي:
القانون يتعامل مع بشر.. وبهزاد يؤكد التشريع للصالح العام
أصحاب الأعمال يرجؤون «تجميع الإجازات المرضية» بعد نقاش طويل
دعت العضوة د. بهية الجشي أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة
المجلس قانون العمل الاهلي الى الانتباه الى حقوق العمال، وان لا يكتفوا بمراعاة صاحب
العمل.
وجاءت دعوة الجشي بعد جدل بين أعضاء مجلس الشورى بشأن المادة التي تتيح للعامل تجميع
اجازاته المرضية.
وتنص المادة على ان: يكون للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت
مرضه واستحقاقه لإجازة مرضية بموجب شهادة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات
المعتمدة من قبل صاحب العمل، الحق في الإجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة:
1- خمسة عشر يوماً مدفوعة الأجر.
2- عشرين يوماً بنصف أجر.
3- عشرين يوماً بدون أجر.
فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج تولت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (89)
من هذا القانون تحديد هذه المدة.
ويجوز تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد
على مائتين وأربعين يوماً.
وساند العضو عبدالغفار عبدالحسين دعوة د. بهية، وقال انه يتكلم من منطلق خبرة في الكثير
من الشركات، حيث ان العامل مجرد وصوله الى 30 سنة تتفاقم الامراض وبالتالي يحتاج الى
ان يضمن حقه في تجميع الاجازات.
وذكر العضو فؤاد الحاجي الى ان الميزانيات في القطاع الخاص مختلفة عن الميزانيات المرصودة
في القطاع العام من أجل العامل، فمهما حاولنا ان نجعل القوانين متشابهة في القطاعين
إلا ان ذلك يعتبر مستحيلا، ودعا الى العودة الى نص الحكومة الذي ينص على جواز تجميع
رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد على مائة واثنين
وثمانين يوماً، بدلا من مائتين واربعين يوما.
وقالت العضوة رباب العريض انه يجب مراعاة العامل الذي يحتاج الى مثل هذه الاجازات واعتبرت
ان هذه المادة نوع من الهدية للعامل الذي يحتاج الى مثل هذه الاجازات في حال الامراض
الخطيرة.
ورد وزير العمل د. مجيد العلوي: انه متأكد انه لو أصيب العامل بمرض (خبيث)، سيبادر
التجار لمساعدة هذا العامل.
واختلف العضو أحمد بهزاد مع اللجنة، وقال ان مجلس الشورى يشرع من أجل الصالح العام
ولا ننظر لمصلحة جهة على جهة أخرى، ونحن نساعد العمال ولا نفضل اصحاب العمل على أي
جهة.
وذكر ان هناك جهات مسؤولة عارضت اجازة 240 يوما، وتم الاكتفاء بـ 180 يوما، ودعا الى
اعادة المادة الى اللجنة للتشاور والتباحث فيها من أجل الصالح العام.
وقال العضو خالد المؤيد ان الاجازة المرضية ليست حقا مكتسبا لغير المريض وبالتالي يجب
العودة الى اللجنة للدراسة.
وأكدت العضو دلال الزايد ان الاعتراض على هذه المادة لوضع ضوابط فيما يتعلق بالاجازة
المرضية، هناك دول وضعت مثل هذه الضوابط، هل يكون المريض في المستشفى او في غير المستشفى،
وأعطت بعض القوانين صاحب العمل للتحقق من الشهادات الصحية.
وقال العضو عبدالرحمن عبدالسلام انه بالرجوع الى تاريخ الاجازة المرضية في الحكومة،
فقد أكد نظام شؤون الموظفين الصادر في 64 الذي اقر هذه الاجازة وهي شهر في السنة اجازة
مرضية، ولم يستطع قانون الخدمة المدنية ان ينتزع حقا مكتسبا للموظفين بتقليل أو بزيادة
الاجازة.
ودعا العضو محمد هادي الحلواجي الأعضاء الى الانتباه الى ان القانون يتعامل مع بشر
وليس مع اجهزة، وكل انسان يمرض، وعندما يحتاج الى فترة طويلة من العلاج ننكر عليه ذلك.
وقال: المرض حالة انسانية بحتة، والمرض عذر، واذا احتاج الانسان الى علاج يجب الوقوف
معه، وعندما نصوغ القانون ينبغي النظر للجانب الانساني.
وقالت العضوة د. ندى حفاظ ان المرض اذا اراد ان يدخل في جسم انسان فإنه لا يسأله هل
انت تعمل في القطاع الخاص او في القطاع العام.
وأشارت الى ان الاجازات المرضية الأكثر من 3 ايام تذهب الى اللجان الطبية للتأكد حسب
النظام المعمول به اليوم، وبالتالي فإن هناك ضوابط معمول بها.
ولفت العضو خالد المسقطي الى ان المادة تحتاج الى صياغة يتفق عليها الطرفان وتعطي فهما
واضحا للجميع.
وبعد النقاش، تمسك العضو جمال فخر بضرورة اعادة المادة الى اللجنة من أجل اعادة صياغة
المادة وتضمينها ضوابط تعطي مصداقية لها، وقال ان الهدف هو التقليل من نقاط الاختلاف
بين الاطراف المعنية.
وأردف: يجب ان ننتبه الى ان هناك خصوصيات لكل قطاع (العام والخاص) وإذا كانت هناك مقارانات،
فلماذا نناقش قانونين للقطاعين.
وطالب العضو جميل المتروك اللجنة اعطاء دراسة عن هذا الموضوع، وتقديم اسباب لماذا 180
يوما أو 240 يوما.
وبعد نقاش طويل استغرق أكثر من ساعة كاملة، اعاد الشوريون المادة الى اللجنة لمزيد
من الدراسة.