جريدة الأيام
- الأحد 2 صفر 1431هـ العدد 7587
خمسة شوريين يقترحون تعديلات على قانوني جرائم الاحتيال والإجراءات الجنائية..
الحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود بطرق احتيالية
كتب
– أيمن شكل:
تقدم 5 من أعضاء مجلس الشورى هم رباب العريض، دلال جاسم الزايد، د. الشيخ خالد بن خليفة
آل خليفة، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، أحمد ابراهيم بهزاد باقتراح تعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 الخاصة بجرائم الإحتيال، وعلى المرسوم بقانون رقم
(46) لسنه 2002 باصدار قانون الاجراءات الجنائية. وجاء في المذكرة الإيضاحية المرفقة
بالاقتراح أنه ونظرا لما للجرائم عامة ولجرائم الاحتيال بصفة خاصة من أضرار وآثار سلبية
على النواحي الإقتصادية والاجتماعية وما يترتب عليها من إضرار بالاقتصاد القومي للبلاد
إذ يترتب على زيادة معدلات هذه الجرائم انخفاض في معدل الاستثمارات الأجنبية ولا شك
أن الاستثمارات لها دورها الفعال والمؤثر في بناء الاقتصاد القومي للبلاد. ونظرا لتطور
الجريمة وما صاحب هذا التطور فى السلوك الإجرامي لمرتكبيها فقط ظهرت وأستحدثت طرق لإرتكاب
هذه الجرائم لا تواجهها النصوص الحالية وهو ما سوف يترتب عليه إفلات الكثير من العقاب
لعدم إندراج الفعل تحت طائلة نص لتجريمه. ومن منطلق الحفاظ على كيان المجتمع واقتصاده
– كانت الحاجة إلى تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الإحتيال لمواكبة التطور فى السلوك
الإجرامي لدى مرتكبي هذا النوع من الجرائم. وهذا هو نص التعديل المقدم من قبل الأعضاء:
المادة الأولى: يستبدل بنص الماده (391) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 15 لسنة 1976 النص الآتي: ماده (391) يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الإستيلاء على
نقود أو سند دين أو سند مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك باستعمال طرق إحتيالية أو
باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة أو استعان بالغير لسلب كل ثروة الغير أو بعضها ويعد
تدليسا استعمال طرق إحتياليه من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة
هذا المشروع أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء
سند دين موجود أو التصرف فى مال منقول أو عقار لا يملك المتصرف حق التصرف فيه أو اتخاذ
اسم كاذب أو انتحال صفه غير صحيحة وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى
الجهات الواردة في المادة (107) من القانون عدا ذلك ظرفاً مشدداً. ويعاقب على الشروع
فى الاحتيال بالحبس بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة. المادة الثانية: تضاف إلى
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنه 1976 مادتين برقمي 391 مكرر و391
مكرر ثانياً نصهما الآتي: مادة (391) مكرر” يعاقب بالحبس كل من إستعمل طرقاً إحتياليه
لحمل غيره على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق ، أو حمله
على إتلاف هذا السند ، أو على تحرير ورقة به ، أو على إحداث تعديل فيه“ ومادة (391)
مكرر ثانياً: يحكم بالعقوبه السابقه على كل من أدار أو ساعد في إدارة مشروع تجاري أو
صناعي أو زراعي أو حرفي ، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق
الأسهم أو السندات أو المشاركة فيه بأية صورة ، أرتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله
على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أياً كان، سواء بنشره ميزانية
أو حسابات غير صحيحه، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه
ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور وحثه على الاكتتاب”. والمادة
الثالثة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به إعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.