جريدة الأيام -الثلاثاء 26 محرم 1431هـ العدد 7582
تحديد أجر العامل وفقاً لعقد العمل الفردي حظر التمييز في الأجور لاختلاف الجنس أو
الأصل
وافق أعضاء مجلس الشورى على ان يحدد أجر العامل وفقاً لعقد العمـل الفردي أو عقد العمل
الجماعي أو أنظمة العمل بالمنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل
أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل،
فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة المختصة تقدير الأجر المستحق للعامل وفقاً لمقتضيات العدالة
ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها. ويجوز تقديـر أجر العامل
بالساعة أو باليـوم أو بالأسبـوع أو بالشهر أو بالقطعة أو بالإنتاج. ولا يعتبر الأجر
محدداً بالقطعة أو بالإنتاج إلا إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل. ويحظر التمييز
في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وتؤدى الأجور
وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة البحرينية، ويجوز الاتفاق على أدائها بعملة
أجنبية متداولة قانوناً، وتؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه وبمراعاة ما يلي:
تؤدى أجور العمال المعينين بأجر شهري مرة على الأقل في الشهر، إذا كان الأجر بالإنتاج
وتطلب العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب
تتناسب مع ما أنجزه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما
كلف بإنجازه، وتؤدى أجور العمال، في غير ما ذكر في البندين السابقين، مرة كل أسبوع
على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة
المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على
صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام
من تاريخ ترك العمل.