الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش اليوم مشروع قانون بإصدار «المؤسسات التعليمية الخاصة»
  • تحركات نيابية مكثفة لردع بائعي منتجات التبغ والشيشة الإلكترونية للأطفال الغرامة ثلاثة آلاف دينار وإغلاق المحل شهرا.. ونهائيا عند تكرر المخالفة
  • 31 ترخيصا للباعة الجائلين و18 رخصة لمركبات الطعام المتنقلة
  • نفذ حديثًا قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2025 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته

«الشورى» يناقش اليوم مشروع قانون بإصدار «المؤسسات التعليمية الخاصة»

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬ال...اقرأ المزيد

تحركات نيابية مكثفة لردع بائعي منتجات التبغ والشيشة الإلكترونية للأطفال الغرامة ثلاثة آلاف دينار وإغلاق المحل شهرا.. ونهائيا عند تكرر المخالفة

يقود‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬تحركات‭ ‬مكثفة‭ ‬...اقرأ المزيد

31 ترخيصا للباعة الجائلين و18 رخصة لمركبات الطعام المتنقلة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬تح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2025 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار مجلس الوزراء رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/12/2009 » قرار بتحديد اختصاصات «الرقابة الإدارية» بـ «الخدمة المدنية» » 

الوسط - العدد : 2647 - السبت 05 ديسمبر 2009م

قرار بتحديد اختصاصات «الرقابة الإدارية» بـ «الخدمة المدنية»

الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدر وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة قرار رقم (9) للعام 2009 بشأن تحديد اختصاصات إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (35) للعام 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية، المعدل بالقانون رقم (40) للعام 2009، وعلى المرسوم رقم (6) للعام 1975 بإنشاء ديوان الموظفين، وعلى المرسوم رقم (27) للعام 2006 بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية، وعلى المرسوم رقم (31) للعام 2009 بإنشاء إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية، وعلى القرار رقم (37) للعام 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبناء على عرض رئيس ديوان الخدمة المدنية، قرر الآتي:
المادة الأولى
تتولى إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية الاختصاصات الآتية:
1 - التأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع الخطط الرامية إلى تفعيل الزيارات الميدانية الدورية وغير الدورية للجهات الحكومية، بما يحقق ضمان سلامة الإجراءات والمعاملات المتعلقة ببرامج الموارد البشرية.
3 - الاطلاع على السجلات والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة الإدارة لاختصاصاتها، وطلب أية بيانات لازمة تساعدها على تحقيق أهدافها وعلى الجهات الحكومية تقديم جميع التسهيلات لتمكين مندوبي الإدارة من الاضطلاع بمسئولياتهم
4 - بحث وتحري أوجه القصور في الجهات الحكومية، والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها.
5 - بحث ودراسة ما تتناوله الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات صحافية أو إعلامية تتناول نواحي الإهمال أو سوء الإدارة في الجهات الحكومية.
6 - تقدم الإدارة تقارير دورية متضمنة نتائج أعمالها وملاحظاتها واقتراحاتها إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية.
7 - لرئيس الديوان إخطار الجهة الحكومية المعنية بما تضمنه التقرير من أوجه القصور، وعلى هذه الجهة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، موافاة الديوان ببيان ما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن.
المادة الثانية
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام.
المادة الثالثة
على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك