جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 - العدد 11561
في تعديل مهم أقره مجلس الشورى على قانون التخطيط العمراني: عرض مشروعات التخطيط العام
على المجالس البلدية قبل اعتمادها
أقرّ مجلس الشورى في جلسته السابعة أمس مشروع قانون بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون
رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، ويشترط عرض مشروعات التخطيط العمراني على
المجالس البلدية وكل الجهات المختصة قبل اعتمادها لإبداء آرائها وملاحظاتها على أن
يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.
وتنص المادة المعدلة على أن "يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات
ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يعتمد المخطط إلا بعد العرض المشار إليه
ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة
عرض المشروع".
وقال مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة الدكتور عبدالرحمن محمد الغتم: إن مشروع القانون
المعد من قبل مجلس النواب يشترط لاعتماد مشروع التخطيط العام موافقة جميع المجالس البلدية
والجهات ذات الاختصاص قبل اعتماد مشروعات التخطيط، الأمر الذي يجعل من عملية اعتماد
مشروعات التخطيط العام في مملكة البحرين عملية بالغة التعقيد أو قد تكون مستحيلة، ذلك
لأن هذه الجهات التي يفترض الحصول على موافقتها قبل اعتماد مشروعات التخطيط - بحسب
المشروع - جهات عديدة، وتختلف من حيث نشاطها وأهدافها وأولوياتها ورغباتها مما يجعل
مسألة الحصول على موافقتها في غاية الصعوبة.
ومن ناحية أخرى، فإن مشروع القانون يسلب من الوزير المختص بشؤون البلديات اختصاصه المقرر
بموجب المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني المعدل
بالقانون رقم (6) لسنة 2005 التي نصت على أن يكون اعتماد مشروعات التخطيط العام والمخططات
التفصيلية بقرار من الوزير المختص بشؤون البلديات.
كما أن مشروع القانون لم يحدد الآليات والإجراءات التي يمكن للوزير القيام بها في حالة
رفض مجالس البلديات الموافقة على مشروعات التخطيط العام.
إضافة إلى كل ما تقدم فإن الوزير المختص بشؤون البلديات هو وحده المسؤول أمام السلطات
العامة في الدولة في حالة وجود أخطاء أو قصور في قرار اعتماد مشروعات التخطيط العام.
فكيف يمكن مساءلته إذا كانت الموافقة على اعتماد هذه المشروعات من اختصاص جهات أخرى؟
إلا أن اللجنة وجدت أنه يمكن إجراء تعديل على المادة (4) من مشروع القانون وذلك باستبدال
عبارة (العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أبديت) بكلمة (موافقتها) حتى
يتلاءم هذا المشروع مع أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 وأحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني،
بحيث يتعين على الوزير قبل اتخاذ قرار باعتماد التخطيط العمراني أن يتشاور مع كافة
الجهات ذات العلاقة ومن بينها المجالس البلدية ومراعاة مرئياتها وملاحظاتها عند إصدار
قرار الاعتماد.
وشهد هذا الملف كثيرا من المناقشات والمداخلات استمرت أكثر من ساعة ونيف، بدأت بمداخلة
للعضوة دلال الزايد طالبت فيها برفض تعديل المادة مستندة إلى ذلك بكون التعديل سيعطل
المشروعات المتعلقة بالتخطيط كون عرضه على المجالس البلدية والجهات الأخرى ذات الاختصاص
لإبداء الرأي والموافقة سيستغرق وقتا طويلا.
كما اعتبرت منح المجالس البلدية اختصاصي إبداء الرأي والموافقة، جمع بين اختصاصين متعارضين
متسائلة عن الإجراء الذي سيتبع في حال رفض أحد وبعض المجالس المشروع.. مؤكدة أن التشريعات
النافذة أقرت وجوبية عرض المشروعات والمخططات على المجالس وبالتالي فإنه ما من حاجة
لهذا التعديل.
واتفق معها العضو أحمد بهزاد في كل ما أوردته من ملاحظات سوى أنه كان موافقا على مرئيات
لجنة المرافق بالموافقة على التعديل، لافتا إلى أن الفقرة من المادة 19 من قانون البلديات
نصت على الاستئناس برأي المجالس البلدية دون اشتراط موافقتها.
أما العضو جميل المتروك فرفض هو الآخر التعديل لكونه منصوصا عليه أصلا في الفقرة (ن)
من المادة (19) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وفي الفقرة
(3) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير
العمراني، وبالتالي فإنه ما من مبرر للتعديل المقترح بالنص على عرض مشروع التخطيط على
المجالس البلدية باعتبارها تندرج ضمن الجهات التي يتعين الوقوف على ملاحظاتها قبل اعتماد
مشروع التخطيط.
واعتبرت العضوة سميرة رجب التعديل تدخلا مباشرا في الشئون الإجرائية التي تختص بها
السلطة التنفيذية، ومساسا بمسيرة النهضة التنموية في البلاد.
وعلى خلاف ذلك أكد العضو عبدالرحمن جمشير أن التعديل يزيد من صلاحيات المجالس البلدية
على اعتبار كونها ممثلة للإرادة الشعبية نافيا أن يكون ذلك مساسا أو تدخلا في شئون
السلطة التنفيذية.