الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • إنشاء مكتب لاستقبال ضحايا الاتجار بالأشخاص
  • وزير التربية يعتمد عددا من القرارات التنظيمية للتعليم الخاص
  • «التسهيلات التجارية» تعزز كفاءة موظفيها عبر برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي
  • تغليظ العقوبات المرورية تجسيد لرؤية قيادية شاملة لحماية الأرواح وترسيخ سيادة القانون

إنشاء مكتب لاستقبال ضحايا الاتجار بالأشخاص

بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وتعز...اقرأ المزيد

وزير التربية يعتمد عددا من القرارات التنظيمية للتعليم الخاص

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الت...اقرأ المزيد

«التسهيلات التجارية» تعزز كفاءة موظفيها عبر برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي

في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬كفاءات‭ ‬موظفيها‭ ‬ومواكبة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬قامت‭ ‬شركة...اقرأ المزيد

تغليظ العقوبات المرورية تجسيد لرؤية قيادية شاملة لحماية الأرواح وترسيخ سيادة القانون

أشاد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬ا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/11/2009 » المجلس‮ ‬يقرر سنة سجن وغرامة‮ ‬500‮ ‬دينار لأصحاب السفن‮ ‬غير المُسجلة » 

جريدة الوطن - الأربعاء11نوفمبر2009 - العدد (1432)

الفاضل‮ ‬يرى الرسوم ترفع الإيرادات‮ .. ‬ونواب‮ ‬يشككون في‮ ‬دستوريتها
المجلس‮ ‬يقرر سنة سجن وغرامة‮ ‬500‮ ‬دينار لأصحاب السفن‮ ‬غير المُسجلة

منى النشابة
وافق مجلس النواب في‮ ‬جلسته أمس على معاقبة كل مالك سفينة بحرينية‮ ‬غير مسجلة بالحبس سنة وغرامة لا تتجاوز‮ ‬500‮ ‬دينار،‮ ‬كما وافق على إعادة أربع مواد من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة لمدة أسبوعين لدراستها ومن بين هذه المواد،‮ ‬المادة‮ ‬16‮ ‬من القانون والتي‮ ‬تفوض الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بتحديد الرسم الذي‮ ‬يجب أن‮ ‬يلتزم مالك السفينة بدفعه‮.‬ ودار جدل بين أعضاء المجلس حول تفويض وزير الداخلية بتحديد رسم تسجيل المركبة،‮ ‬حيث بين النائب الوفاقي‮ ‬خليل المرزوق أن المحكمة الدستورية حسمت الخلاف بشأن عدم التفويض المطلق للسلطة التنفيذية بتحديد الرسوم،‮ ‬وقال‮ ''‬قرار المحكمة الدستورية ملزم،‮ ‬والقرار‮ ‬ينطبق على تحديد الرسم‮''. ‬وأيده النائب المنبري‮ ‬الدكتور عبداللطيف الشيخ،‮ ‬وقال‮ ''‬المحكمة الدستورية قررت فيما‮ ‬يتعلق بالرسوم بوضع حد أعلى وحد أدنى،‮ ‬مع عدم تفويض السلطة التنفيذية بوضع الرسم‮''.‬ من جهته أكد وزير شؤون مجلسي‮ ‬الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن رسوم التسجيل متدنية وهي‮ ‬جزء من الخدمة المقدمة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن الرسوم تساهم في‮ ‬رفع إيرادات الدولة‮.‬ كما وافق المجلس على إعادة المادة‮ ‬18‮ ‬للجنة والتي‮ ‬تنص على‮ ''‬يجوز لقيادة خفر السواحل أن توقف الترخيص الملاحي‮ ‬وتمنع السفينة من الإبحار مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر‮''. ‬كما أرجع النواب المادة‮ ‬20‮ ‬و21‮ ‬للجنة،‮ ‬وتنص المادة‮ ‬20‮ ‬على المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز‮ ‬6‮ ‬أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من‮: ‬مالك السفينة الذي‮ ‬يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في‮ ‬القانون‮.. ‬أو المالك الذي‮ ‬لا‮ ‬يطلب شطب التسجيل في‮ ‬الأحوال المنصوص عليها في‮ ‬القانون‮.. ‬أو مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار‮''.‬ ووافق النواب على مقترح النائب الشيخ علي‮ ‬سلمان بإسقاط عقوبة الحبس من المادة‮ ‬20‮ ‬وتقليل الغرامة إلى‮ ‬100‮ ‬دينار،‮ ‬إلا أن المجلس تراجع عن قراره السابق وقرر إعادة المادة للجنة لمزيد من الدراسة‮.‬ وعرّف مشروع القانون المصاغ‮ ‬في‮ ‬ضوء اقتراح بقانون من مجلس الشورى السفن الصغيرة أنها‮ «‬أية وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن‮ ‬150‮ ‬طناً‮ ‬أياً‮ ‬كان الغرض من استخدامها‮»‬‭.‬ ووفقاً‮ ‬للتشريع الجديد ستقوم قيادة خفر السواحل أو من تندبه لذلك من شركات الإشراف البحري‮ ‬المعتمدة من المؤسسة العامة للموانئ البحرية بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقاً‮ ‬لقواعد قياس الحمولة الدولية،‮ ‬والتحقق من أنها مجهزة بكل ما‮ ‬يتطلبه هذا القانون والقرارات المنفذة له ويؤشر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة‮. ‬كما‮ «‬لا‮ ‬يجوز الإبحار بالسفن المسجلة وفقاً‮ ‬لأحكام القانون في‮ ‬المياه الإقليمية البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة تكون صلاحيته لمدة سنة ويجوز تجديده سنوياً‮. ‬ويقدم طلب الترخيص أو تجديده من مالك السفينة أو من‮ ‬يفوضه إلى قيادة خفر السواحل على الأنموذج الذي‮ ‬تعده لهذا الغرض متضمناً‮ ‬كافة البيانات والمعلومات ومصحوباً‮ ‬بالمستندات بما في‮ ‬ذلك شهادة الركاب وشهادة السلامة بحسب الأحوال التي‮ ‬يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية‮ (...)»‬‭.‬‮ ‬وأوجب القانون على‮ «‬مالك السفينة أو من‮ ‬يفوضه الامتناع عن الإبحار بها،‮ ‬وذلك في‮ ‬حالة‮:‬ أ‮- ‬إذا تم إجراء أي‮ ‬تغيير جوهري‮ ‬على تصميم السفينة من شأنه أن‮ ‬يجعلها مختلفة اختلافاً‮ ‬أساسياً‮ ‬عن أوصافها المدونة بسجل السفن الصغيرة‮.‬ ب‮- ‬إذا تعرضت السفينة لأي‮ ‬أعطاب تؤثر سلباً‮ ‬في‮ ‬تشغيلها على النحو المطلوب أو تجعلها في‮ ‬حالة‮ ‬غير صالحة للإبحار‮.‬ على أن‮ ‬يقوم المالك أو من‮ ‬يفوضه بإبلاغ‮ ‬قيادة خفر السواحل وأخذ موافقتها على استمرار سريان الترخيص المشار إليه في‮ ‬المادة‮ (‬10‮) ‬من هذا القانون،‮ ‬ويجب أن‮ ‬يكون البلاغ‮ ‬خلال خمسة عشر‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ التغيير أو العطب،‮ ‬على أن‮ ‬يتضمن البلاغ‮ ‬تفاصيل هذا التغيير أو ذلك العطب‮.‬ وعلى قيادة خفر السواحل في‮ ‬حالة إبلاغها بالتغيير أو العطب أن توقف الترخيص الملاحي،‮ ‬وأن تقوم بمعرفتها أو من تنتدبه لذلك من شركات الإشراف البحري‮ ‬المعتمدة بإجراء الفحص والمعاينة للتأكد من إصلاح العطب وعدم تأثير التغيير على صلاحية السفينة للإبحار‮»‬‭.‬ ونص القانون على أن‮ «‬يشطب التسجيل إذا‮ ‬غرقت السفينة أو احترقت أو هلكت أو سجلت في‮ ‬أحد الموانئ الأجنبية أو صدر حكم بالشطب حائز لقوة الشيء المقضي‮. ‬وعلى المالك أن‮ ‬يخطر مكتب التسجيل خلال خمسة عشر‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ تحقيق الواقعة الموجبة للشطب ويرفق بالإخطار كافة المستندات المؤيدة،‮ ‬كما‮ ‬يجب عليه أن‮ ‬يقدم الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما‮ ‬يفيد الشطب‮»‬‭.‬ ونص القانون على‮ «‬المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على‮ ‬500‮ ‬دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا‮ ‬يقوم بتسجيلها وفقاً‮ ‬لأحكام هذا القانون‮. ‬ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها ذاتها في‮ ‬الفقرة السابقة كل مجهز أو ربان‮ ‬يرفع علم مملكة البحرين على سفينة‮ ‬غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما‮ ‬يقضي‮ ‬به العرف الدولي‮. ‬ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة‮»‬‭.‬

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك