الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت
  • نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م ونشرته الجريدة الرسمية لمملكة البحرين يوم الخميس 18 يونيو 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت

صدر القرار بتاريخ 18/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية

صدر القانون بتاريخ 14/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/10/2009 » الحبس 3 سنوات والغرامة لمن يتعامل مع الكيان الصهيوني  » 

جريدة أخبار الخليج - السبت 24 أكتوبر 2009 - العدد 11537

يبحثه مجلس النواب الثلاثاء القادم الحبس 3 سنوات والغرامة لمن يتعامل مع الكيان الصهيوني

يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم مشروع قانون بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني. ونص القانون على انه يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري، ان يعقد بالذات او بالوساطة، اتفاقا مع هيئات، او اشخاص مقيمين في اسرائيل، او منتمين اليها بجنسيتهم، او من يعملون لحسابها او لمصلحتها، اينما اقاموا، ومتى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية، او اي تعامل آخر ايا كانت طبيعته.
وتعتبر الشركات والمنشآت ايا كانت جنسيتها، التي لها مصالح، او فروع، او توكيلات عامة في اسرائيل، في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم.
كما يحظر دخول، او تبادل، او حيازة البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بكافة انواعها او الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية. وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل، او التي دخل في صناعتها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها، سواء وردت من اسرائيل مباشرة، او بطريق غير مباشر.
وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل او المصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات الواردة في صدر هذه المادة.
ويعاقب كل من يخالف عمدا احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، ويجوز مع هذه العقوبة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني، اذا كان الجاني شخصا اعتباريا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه باستخدام احدى وسائله، تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري ممن لهم سلطة اتخاذ القرار، او المسئولين عن ارتكابها، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص الممنوح للشخص الاعتباري بمزاولة العمل في مملكة البحرين، مع حرمانه من الحصول على ترخيص مماثل لمدة عشر سنوات. وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة، متى كان اصحابها على علم بذلك.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك