جريدة أخبار الخليج - الاثنين 17 أغسطس2009
المحكمة ترفض وقف قرارات "التعليم العالي" وزير التربية يشيد بالقضاء ومحامي
الجامعات يطالب بخبير
كتب: سيد عبدالقادر
حكمت المحكمة الكبرى المدنية أمس برئاسة القاضي سعيد الحميدي، برفض الطلب المستعجل،
بشأن وقف القرار المطعون به لجامعة العلوم التطبيقية، وقضت بمد الأجل في الشق
المستعجل للجامعة الخليجية إلى جلسة 20 أغسطس الجاري، والنظر في موضوع الدعوى
المقامة من جامعة العلوم التطبيقية إلى جلسة أول سبتمبر.
وقد أثار الحكم ردود فعل مختلفة فور صدوره حيث أكد وزير التربية والتعليم أن
الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية تبرهن على نزاهة القضاء البحريني ووقوفه
مع الحق في يوم مشهود للقضاء.
فيما قال فريد غازي المحامي الجامعات
الخاصة: نحن واثقون من أن قرارات مجلس التعليم العالي غير صحيحة، والمحكمة قالت
بشكل صريح في أسباب الحكم ان القرارات المطعون فيها يمكن أن تلغى ويمكن ألا تلغى.
وقال غازي تعليقا على سبب تأجيل الفصل في الشق المستعجل للجامعة الخليجية، وتأجيل
البت فيه إلى يوم الخميس القادم، إن الأمر بالنسبة الى جامعة العلوم التطبيقية
يتعلق بقرار واحد، لكنه بالنسبة إلى "الخليجية" يرتبط بأربعة قرارات.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم : وحيث ان مقاصد الشارع من الترخيص بانشاء مؤسسات
التعليم الخاصة لتقوم بجانب التعليم الحكومي على تأدية الرسالة التعليمية وتسيير
مرفق التعليم وتقديم خدماته للمواطنين حيث تكفل بتنظيمها بموجب القانون رقم (3)
لسنة 2005م ولم يجعلها طليقة من كل قيد وهي تباشر عملها واختصاصاتها بل أخضعها مع
الجهة الادارية التى تباشر الرقابة والاشراف عليها لسيادة القانون، ومنح الشارع
مجلس التعليم العالي بحسبانه المختص سلطة اصدار قرار بوقف ترخيص أية مؤسسة من
مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية
واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص. ويجب على المجلس قبل إصداره قراره
بالوقف... أن يخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها
على ألا تزيد على ستة أشهر، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار الوقف أمام المحكمة
المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به. ومن حيث ان للقضاء الإداري وهو يبسط
رقابته على القرارات الإدارية للتعرف على مطابقتها للقانون أن يفحص الاسباب التى
قامت عليها وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعى في التحقق مما إذا كانت النتيجة التى خلص
اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول نتيجتها ماديا وقانونا من عدمه، فإذا
كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو لا تنتجها كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع
مخالفا للقانون، أما إذا كان منتزعا من أصول موجودة وتنتجه كان قائما على سببه
ومطابقا للقانون، وبمنأى عن الإلغاء.
الجامعة تعهدت بالإزالة
وأضافت المحكمة: ومن حيث انه في وزن القرار المطعون فيه بميزان المشروعية في ضوء
الاسباب التى أفصحت عنها الجهة الإدارية واتخذتها مبررا لاسناده أن الجامعة المدعية
لم تقم بموافاة جهة الادارة بما يفيد إزالة المخالفات المرتبطة بمزاولة الترخيص في
ضوء احكام اللوائح الاكاديمية والادارية لمؤسسات التعليم العالي، ولم يتبين للمحكمة
من الاوراق انها روعيت أو أزيلت وسواء كان ذلك عن طريق التعميم أو الاشعار ما دام
أن الادارة التزمت بروح القانون قبل اصدار قرار الوقف.
ومن حيث ان المحكمة وهى تتصدى للفصل في الطلب العاجل تجد أن القرار المطعون فيه قد
قام في ظاهره على نحو ما كشفت عنه الاوراق وبالقدر اللازم على أسباب كافية لحمله
ولبلوغ النتيجة التى انتهت إليها من عدم قيام المدعية بتوفيق وتعديل اوضاعها بما
يكفل حسن سير مرفق التعليم في المملكة، وخير دليل على ذلك التعهد الصادر من الجامعة
المدعية بالتعهد بتعديل الاوضاع.
المحكمة تحتاج وقتا
كما ان الدعوى في بقية الاسباب بحاجة إلى بحث متعمق وتغلل يمس اصل الحق لا يتسع
للمحكمة وهى تنظر الشق المستعجل من ظاهر الاوراق ترجيح كفة المدعية على الإدارة
وأنه من المحتمل الغاء القرار الطعين، اضف إلى ذلك انه قد تتوصل المحكمة بعد فحص
المستندات وفض بكارتها إلى صحة النتيجة التي انتهت اليها الادارة وقد يكون ذلك في
منتصف العام الدراسى وهو وقت حرج للغاية لا يمكن للطالب تداركه بالسعي الهين
المعتاد الذي يحفظ له سهره وسعيه ومجهوده لما يصبو إليه، مما يبعد عنه الابعاد
ويطول عليه الازمان وهي امور تضعها المحكمة في حسبانها لو اقدمت على الوقف المؤقت،
بعكس لو ترك الطالب على بينة وعلم لاختيار الجامعة التي تروق له في بداية العام
الدراسي، وعلى كل حال فان المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان، وإنما
تتحول المصلحة الفردية إلى تعويض ان وجد ما يقتضي ذلك، الامر الذي يتعين معه رفض
الطلب المستعجل ومن دون المساس باصل الحق. فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة برفض الطلب
المستعجل وألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة أول
سبتمبر 2009 وعلى قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة
المحددة.