الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت
  • نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م ونشرته الجريدة الرسمية لمملكة البحرين يوم الخميس 18 يونيو 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت

صدر القرار بتاريخ 18/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية

صدر القانون بتاريخ 14/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/08/2009 » غازي: قرار التعليم العالي «مخالف للقانون» والتعاميم المرسلة «ليست إخطارات» » 

جريدة  الوقت البحرينية - العدد 1263 الخميس 15 شعبان 1430 هـ - 6 أغسطس 2009

غازي: قرار التعليم العالي «مخالف للقانون» والتعاميم المرسلة «ليست إخطارات»

أرجأت المحكمة الكبرى المدنية إلى10 أغسطس/آب الجاري ''للمرافعة الختامية'' القضية المرفوعة من ثلاث جامعات خاصة ضد ''التعليم العالي'' على خلفية قراره إيقاف القبول في بعض برامجها، بدعوى مخالفتها اللوائح الإدارية والأكاديمية التي أصدرها المجلس.
وقدم المحامي فريد غازي والذي يترافع عن الجامعات الثلاث، في جلسة الأمس، مذكرة دفاعية، ودخل في مشادة مع ممثل الشؤون القانونية، بعدما اعتبر الأخير كلام غازي ''إنشائي''. وقدم ممثل الشؤون القانونية مستندات، منها حصول طالب على الماجستير قبل تقديمه الرسالة، فيما رد غازي بضرورة إخطار الجامعة الخاصة بهذه المخالفة لتصحيحها وليس رفع قضية، كما قام ممثل الشؤون القانونية بعرض نتيجة طالب ''كانت 77 أي بتقدير جيد'' قامت الجامعة بوضع تقديره التراكمي ''جيد جدا''.
وقال غازي إن القضية المرفوعة ''تخص البكالوريوس في إدارة الإعمال، والمستند المعروض من قبل الشؤون القانونية يخص طالبا في الحقوق''.
وقدم غازي في الجلسة مذكرة رد، اعتبر فيها قرار ''التعليم العالي'' يخالف نص المادة (11) من قانون التعليم العالي الذي اشترط أن يسبق قرار الوقف أن تخطر المؤسسة المعنية كتابة بالمخالفة والمدة المحددة لإزالة أسبابها على ألا تزيد على 6 أشهر، وهو ما لم يلتزم به المدعى عليه الأول وجاءت الدعوى خالية من هذه الإخطارات.
وأضاف أنه ''يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائها (...) قصد المشرع أن تكون عبارة الإخطار واضحة واشترط أن يسبق قرار الوقف، قيد الوقف به فلا يمكن أن يسبق الوقف الإخطار إجرائياً لذلك أخذ القضاء الإداري بالإنذارات والتزم بتحقيق الشروط حيث إن الإخطار أو الإنذار يعتبر ضمانة أساسية تكفل إحاطة المؤسسة التعليمية بما سوف يتخذ ضدها من إجراء كالوقف، وبالتالي منحها المشرع فرصة لإزالة أسباب المخالفة وقد قيدها بفترة لا تزيد على 6 أشهر''. وتابع ''ولا يكفي في هذه الإخطارات إن وجدت أن تتضمن عبارات عامة مرسلة بل يجب أن تكون صريحة بالمخالفة ومحددة بنوعها وهو ما لا يتوافر في هذه الدعوى''.
وخلص غازي إلى أن ''التعاميم المرسلة لجميع الجامعات لا تعدّ إخطارات وهي على هذا النحو تهدر ضمانة جوهرية مما يوسم هذا القرار بالبطلان لمخالفته للقانون في شأن عدم مراعاة إجراء الإخطار المسبق على الوجه الذي يتطلبه القانون''.
وطالب غازي المحكمة ''إيقاف القرار ومن ثم إلغائه مع ما ترتب على ذلك من آثار''.
كما قدم غازي للمحكمة نسخة من إخطار وجهه المدعى عليه الأول للمدعية بأن منحها برنامجاً زمنياً أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 لاستكمال عدد أعضاء هيئة التدريس في كل تخصص علمي دقيق حسب أحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية، ليرجع المدعى عليه ويصدر قراره في 29/6/2009 بوقف برنامج إدارة الأعمال وهو يوضح التناقض والإرباك الشديد في عمل المدعى عليه الأول، وفق غازي.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك