أخبار الخليج - السبت 18 أكتوبر
2008م - العدد 11166
لتنفيذ
جسر البحرين قطر: قرض للبحرين بـ 350 مليون دولار
إحالة مرسوم باتفاقية القرض إلى مجلس النواب
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مرسوما بقانون بالتصديق
على اتفاقية قرض بين البحرين وقطر وفيما يلي نص الاتفاقية:
إن حكومة دولة قطر «صندوق قطر للتنمية« ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية السيد يوسف
حسين كمال، وزير المالية (طرف أول).
وحكومة مملكة البحرين ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية (طرف ثان).
حرصاً منهما على تطوير العمل الإنمائي المشترك وتعزيز العلاقات فيما بينهما ممثلة في
تمويل إنشاء «جسر قطر ــ البحرين« مناصفة فيما بينهما، فقد اتفقتا على ما يلي:
(م1): يقرض الطرف الأول الطرف الثاني، مبلغاً مقداره ثلاثمائة وخمسون مليون دولار أمريكي
يمثل خمسين في المائة من رأس مال «مؤسسة جسر قطر ــ البحرين«.
(م2): وافق الطرفان على أن تقوم «مؤسسة جسر قطر ــ البحرين« بالسحب من هذا القرض للصرف
على مراحل تنفيذ الجسر، من دون حاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة من أي من الطرفين.
(م3): تكون شروط القرض كما يلي:
1- تسحب «مؤسسة جسر قطر ــ البحرين« القرض خلال سنتين من تاريخ دخول الاتفاقية حيز
النفاذ.
2- يبدأ الطرف الثاني سداد القرض بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ سحب
آخر مبلغ من القرض.
3- تحسب فائدة بواقع 2% سنوياً على رصيد القرض، تدفع كل ستة أشهر من بدء فترة السماح
وحتى تمام سداد القرض.
4- يتم سداد القرض بعد فترة السماح على أقساط نصف سنوية بواقع خمسين قسطاً.
(م4): تحسب المبالغ المودعة من الطرف الأول عن الطرف الثاني في حساب مؤسسة (جسر قطر
ــ البحرين) ضمن مبلغ القرض المنصوص عليه في المادة (1) من هذه الاتفاقية.
(م5): يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1- سداد أقساط وفوائد القرض في المواعيد المحددة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
2- إعفاء القرض وفوائده من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها من أعباء عامة أخرى.
3- تسهيل جميع العمليات المالية المتعلقة بالقرض باعفائه من القيود المفروضة على النقد
الأجنبي بالنسبة إلى التحويلات المباشرة وغير المباشرة.
4- اعتبار جميع البيانات والمعلومات التي تضمنتها المستندات والسجلات والمراسلات المتعلقة
بالقرض وما في حكمها سرية بين الطرفين، وعدم افشائها للغير بالمخالفة لأحكام القوانين
المعمول بها لدى كل طرف.
(م6):
1- يسعى الطرفان إلى تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع في شأن تفسير وتطبيق أحكام هذه
الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق خلال ستة أشهر من تاريخ إثارة النزاع
بينهما، يجوز عرض موضوع النزاع ــ بناء على طلب أي من الطرفين على هيئة تحكيم تتكون
من ثلاثة أعضاء، يعين كل طرف محكماً، ويختار هذان المحكمان محكما ثالثا لرئاسة الهيئة
يكون منتمياً بجنسيته لدولة لثالثة.
3- في حالة إخفاق أي من الطرفين في تعيين محكمه خلال فترة شهرين من تاريخ اخطاره من
قبل الطرف الآخر بأن يعين محكمه، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية
إجراء هذا التعيين.
4- إذا لم يتوصل المحكمان إلى اتفاق حول اختيار رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيينهما
يتولى رئيس محكمة العدل الدولية تعيين رئيس هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين.
5- إذا تعذر على رئيس محكمة العدل الدولية أداء المهمة المنصوص عليها في البندين 3
و4 من هذه المادة، أو إذا كان الأخير من مواطني أي من الطرفين فإن قرار التعيين يتخذ
من قبل عضو المحكمة الذي يليه في المرتبة، وإذا كان الأخير من مواطني أحد الطرفين أو
إذا تعذر عليه كذلك القيام بالمهمة المذكورة فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي
في الأسبقية والذي يجب ألا يكون من مواطني أي الطرفين إجراء التعيينات اللازمة.
6- تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون تلك القرارات نهائية وملزمة للطرفين،
وتطبق بالنسبة إلى موضوع المنازعة أحكام هذه الاتفاقية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
7- يتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتقسم تكاليف هيئة التحكيم
والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين، إلا أنه يجوز للهيئة ــ وفقاً لظروف
خاصة ــ أن تقرر خلاف ذلك.
(م7): لا يجوز لأي طرف من الطرفين إحالة أي من التزاماته أو حقوقه بموجب هذه الاتفاقية
إلى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الطرف الآخر.
(م8): تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر الاخطارين باستكمال الإجراءات
القانونية للتصديق عليها والمعمول بها في كلا البلدين.
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
دولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (79) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة
قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين
مرسوم
بقانون رقم (80) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة
قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر- البحرين
مرسوم
رقم (12) لسنة 2000بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين حكومة
دولة البحرين و دولة قطر
قرار
رقم (34) لسنة 2008 بتعيين ممثل عن حكومة مملكة البحرين في مجلس إدارة مؤسسة جسر قطر
- البحرين
قرار
رقم (1) لسنة 2002 بتعيين ممثلي دولة البحرين في اللجان التخصصية في مجالات التعاون
المشتركة بين دولة البحرين ودولة قطر
التصديق
على اتفاقية قرض بين حكومتي البحرين وقطر