الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/08/2008 » التمييـز تقرّ بإشهار إفلاس التاجر ولو لم يـملك سـجل تجارياً » 

الأيام - الأربعاء 20 أغسطس 2008م

التمييز تقرّ بإشهار إفلاس التاجر ولو لم يملك سجل تجارياً

كتب - محمد السواد:
نقضت محكمة التمييز حكم صادر من محكمتي أول وثاني درجة، واللتان رفضتا طلب المدعي بإشهار إفلاسها على الرغم من أنها لا تملك سجل تجارياً، وأنها توقفت عن دفع الديون تمام بسبب اضطراب احوالها المادية.
وامرت محكمة التمييز احالة القضية الى محكمة الاستئناف لتصدر حكم فيها من جديد، والزمت المطعون ضدهم بمصاريف الطعن ومبلغ 100 دينار مقابل اتعاب المحاماة.
وكانت المدعية قد رفعت دعوى عبر وكيلها المحامي فاضل مديفع ضد إدارة اموال القاصرين وبولايتها على تركها المدعي عليه وآخرين يطالبون المدعية بمبالغ مالية وطلبت المدعية الحكم بان ياشهار إفلاسها قائلة انها تحترف التجارة في شراء العقارات بقصد إعادة بيعها والدلالة فيها وقد توقفت عن دفع ديونها التجارية توقف تام اثر اضطراب أحوالها المالية، وطلبت ندب خبير لمراجعة حساباتها لإثبات ذلك.
ندبت المحكمة خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى فأستأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف وحكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييده.
فطعنت في هذا الحكم بالتمييز وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن.
وحيث ان المحامي فاضل المديفع موكل من الطاعن بنى على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع بقولها إنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى برفض الدعوى بطلب اشهار إفلاسها بناء على ما أورده تقرير الخبير المنتدب أنها لم تمسك ثمة دفاتر أو مستندات تفيد احترافها التجارة وحساب الأرباح والخسائر واستخلص من ذلك عدم ثبوت صفة التاجر لها وعدم اضطراب أحوالها المالية.
فضل عن عدم تقديمها الوثائق التي أوجبت المادة الثالثة من قانون الإفلاس إرفاقها بطلب اشهار الإفلاس في حين أن شروط اشهار الإفلاس من ثبوت صفة التاجر والوقوف عن دفع الديون التجارية متوافرة بالنسبة لها بما شهد به شهودها أمام الخبير وما قدمته من صور أحكام صادرة بإلزامها بديون عجزت عن سداده.
كما رفضت المحكمة طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.وهو م يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وترى محكمة التمييز ان هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإفلاس والصلح الواقي منه أن كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية يعتبر في حالة إفلاس.
ويتعين على المحكمة الحكم باشهار إفلاسه. ولما كانت صفة التاجر تثبت لكل من زاول عمل تجاري بإسمه ولحسابه على وجه الاحتراف حتى ولو لم يتخذ له محل أو لم يكن مقيد في السجل التجاري أو لم تكن التجارة هي حرفته الوحيدة أو لم يمسك الدفاتر التجارية التي أوجب قانون التجارة على التجار إمساكه.
ويعتبر التاجر متوقف عن الدفع بمجرد عدم وفائه بديونه التجارية كلها او بعضها رغم مطالبته بها اي كان سبب هذا التوقف طالما أنه كان نتيجة اضطراب مستحكم في أعماله المالية ولم يكن مؤقت نتيجة حالة طارئة وقالت المحكمة أن توافر شروط اشهار الإفلاس من الأمور المتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة التحقق من توافرها ما وسعها الى ذلك سبيل ولئن كانت المادة الثالثة من قانون الإفلاس والصلح الواقي منه قد أوجب على التاجر الذي يتوقف عن الدفع المبادرة الى طلب اشهار إفلاسه خلال ثلاثين يوم من تاريخ توقفه وان يرفق بطلبه الدفاتر التجارية الرئيسية وصورة آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وغيرهما من الوثائق التي عددتها هذه المادة، فإن عدم التزام التاجر بذلك لا اثر له في وجوب الحكم باشهار إفلاسه متى تحققت شروطه.
ولفتت التمييز الى انه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم الى طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وقائعها بالطرق المقررة فإن ذلك مشروط بأن تكون قد وجدت في أوراق الدعوى م يكفي لإقناعها بثبوت تلك الوقائع أو نفيه.
فإذا كان ذلك وكان تقرير الخبير المنتدب وان خلص الى ان الطاعنة لم تقدم له من الدفاتر أو المستندات م يفيد احترافها التجارة في شراء وبيع العقارات وم يفيد اضطراب أحوالها مالية فإنه لم ينف ذلك.
بل أورد إنها قدمت له شهود عليه وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض طلب الطاعنة اشهار إفلاسها بناء على عدم ثبوت احترافها التجارة ووقوفها عن الدفع استناد الى ما أورده تقرير الخبير أنها لا تمسك الدفاتر التي تدل على ذلك.
ولم تقدم الوثائق التي أوجبت المادة الثالثة من قانون الإفلاس تقديمها دون أن يعرض لما أورده التقرير من أقوال شهود الطاعنة ودلالتها من إثبات دعواها كما رفض طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات احترافها التجارة ووقوفها عن الدفع استناد الى ما أورده تقرير الخبير أنها لا تمسك الدفاتر التي تدل على ذلك ولم تقدم الوثائق التي أوجبت المادة الثالثة من قانون الافلاس تقديمها دون ان يعرض لما أورده التقرير من أقوال شهود الطاعنة ودلالتها في اثبات دعواها كما رفض طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات احترافها التجارة وتوقفها عن الدفع لما ذهب اليه أن المحكمة غير ملزمة بإجابتها الى هذا الطلب بعد أن وجدت في تقرير الخبير م يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الشأن فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه فضل عم يعيبه من بطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه فانه يكون معيب بم يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكل وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه مع احالة القضية الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد وبالزام المطعون ضدهم بمصاريف الطعن ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بتعيين قاضٍ في محكمة التمييز
مرسوم بتعيين رئيس في محكمة التمييز
مرسوم بتعيينات قضائية في محكمة التمييز
مرسوم رقم (7) لسنة 2001 بتعيين رئيس لمحكمة الاستئناف العليا المدنية
مرسوم رقم (33) لسنة 2001 بتعيين قضاة في محكمة الاستئناف العليا المدنية
أمر ملكي بتعيين رئيس محكمة التمييز
رفض الاستئناف لتقديمه بعد الموعد
التمييز ‬ترسي‮ ‬صحة‮ ‬تحريك الدعاوى من‮ ‬غير النيابة

محكمة التمييز » المبادئ بالدوائر » الأحكام المدنية والتجارية والأحوال الشخصية » أ » إفلاس »

الحكم بإشهار الإفلاس. لا يرتب انقضاء ديون المفلس. يظل ملزماً بها حتى يوفيها جبراً أو اختياراً.
راجع الحكم        تفاصيل المبدأ 

لم يرتب القانون على عدم نشر حكم شهر الإفلاس بطلانه أو عدم سريان آثاره. دفاع الطاعن في هذا الخصوص ظاهر الفساد، التفات الحكم المطعون فيه عنه لا يعيبه.
راجع الحكم        تفاصيل المبدأ 

التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس. ماهيته. استخلاص صفة التاجر وحالة التوقف عن الدفع مما تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. (مثال لاستخلاص غير سائغ).
راجع الحكم        تفاصيل المبدأ

يشترط للحكم بإشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً, وأن يكون توقفه عن الدفع راجعاً إلى اضطراب أعماله المالية, استخلاص توافر هذه الشروط تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون تقديرها سائغاً.
راجع الحكم        تفاصيل المبدأ


  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك