الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/08/2008 » "الخدمة المدنية" يصدر جدول المخالفات والجزاءات » 

الوسط - الخميس 7 أغسطس 2008م - العدد 2162

106 مخالفات تحدد عقوبة الموظف الحكومي
"الخدمة المدنية" يصدر جدول المخالفات والجزاءات

الجفير - ديوان الخدمة المدنية
صدرت عن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد حديثاً تعليمات الخدمة المدنية بشأن جدول المخالفات والجزاءات.
وقال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام إبراهيم كمال: " إنه استناداً إلى المادة 65 من قانون الخدمة المدنية وإلى المادتين 226 و239 من اللائحة التنفيذية للقانون وإشارة إلى توجيهات الخدمة المدنية رقم 4 للعام 2000، فقد تم تعديل جدول المخالفات والجزاءات الصادر بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2007 وذلك باستحداث بعض المخالفات والتشديد في الجزاءات المتخذة لبعض المخالفات بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ليكون عدد المخالفات والجزاءات المحددة (106) مخالفات".
وأوضح كمال أن "هذه المخالفات تم تصنيفها إلى خمسة أنواع يمكن خصرها في :
المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها،
المخالفات الخاصة بتشريعات السلامة المهنية ببيئة العمل،
المخالفات الخاصة بإساءة استخدام الحاسب الآلي،
المخالفات الخاصة بإفشاء البيانات والمعلومات الحكومية من دون تصريح بحسب المادة 55 من قانون الخدمة المدنية،
وأخيراً الجرائم مرتبطة بالوظيفة العامة بحسب قانون العقوبات البحريني".
بالنسبة إلى الجرائم فإنه يتم تطبيق المادة 64 من قانون الخدمة المدنية بشأنها حيث تنص المادة على أنه "إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً يما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها".
وأضاف مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام قائلاً "بالنسبة إلى الضوابط القانونية الموضوعة لاختيار الجزء المناسب، فقد تمت مراعاة التسلسل في المخالفات والجزاءات بحسب جسامتها عملاً بنص المادة 65 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي :
التنبيه شفهياً،
الإنذار كتابياً،
الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر،
والوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة
والفصل من الخدمة".
وفيما يتعلق بحقوق الموظف والضمانات القانونية الممنوحة له فقد أكد كمال أن "جميع المخالفات التي يرتكبها الموظف تخضع للتحقيق الإداري كما جاء في نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية التي ورد فيها أنه: لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة، وتضع اللائحة التنفيذية آلية وضوابط تشكيل اللجنة".
وبالنسبة إلى آلية الفصل من الخدمة، أوضح كمال أن المادة 66 من قانون الخدمة المدنية نصت على أنه "إذا جاءت توصية لجنة التحقيق المشكلة بموجب المادة 60 أو المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بموجب هذه المادة، بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن".
واختتم كمال قائلا "يحق للموظف أن يتظلم من القرار الإداري الصادر بحقه أمام لجنة في الجهة الحكومية التي يتبعها، وذلك بموجب المادة 80 من قانون الخدمة المدنية، كما يحق له اللجوء إلى القضاء بحكم المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه: في جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية".

قانون التهم في القضايا الجنائية 1957
قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم بتعيين رئيس لديوان الخدمة المدنية
مرسوم بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (64) لسنة 2004 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بإنشاء إدارة نظم المعلومات الإدارية في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية
قرار رقم (3) لعام 1981 بشأن السلامة المهنية
قرار بتعيين مدير بالوكالة في ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (22) لسنة 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات
قرار رقم (32) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (10) لسنة 2008 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية
قرار رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
قرار رقم (6) لسنة 1984 بشأن تعديل البند (9) من القواعد العامة المرفقة بالقرار رقم (22) لسنة 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات
ديوان الخدمة المدنية يعلن لا طائفية في التوظيف
إعادة تشكيل لجنة السلامة المهنية في وزارة العمل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك