جريدة أخبار الخليج
العدد : 17537 - الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ١٠ شوّال ١٤٤٧هـ
«الشورى»
يناقش تعديلات على قوانين تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة و«الخاص»
و«العسكري»
يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة والعشرين
في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد
اليوم (الأحد)، ثلاثة تقارير للجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل
المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة
(41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المعدة بناءً
على الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب.
وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشاريع القوانين
الثلاثة، وذلك لعدة أسباب واعتبارات، منها أن مشاريع القوانين المعروضة
ينبغي أن تُقرأ في ضوء النهج التشريعي الذي توافقت عليه السلطتان
التشريعية والتنفيذية في السنوات الأخيرة لإصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية
والتأمينية، إذ قامت هذه التشريعات على غاية إصلاحية واضحة، مؤداها
إعادة ضبط الالتزامات والمزايا التقاعدية والتأمينية على نحو يكفل
تعزيز الاستدامة المالية للصناديق، وترشيد أوجه الصرف، وصون قدرة
النظام التقاعدي على الوفاء بالتزاماته الحاضرة والمستقبلية.
وبيّنت اللجنة في تقاريرها أن مشاريع القوانين الماثلة تتجه إلى
زيادة منحة الزواج المقررة لبعض الفئات المستحقة، وهي بذلك تأتي
مجافيةً للغاية التشريعية التي ابتغتها الإصلاحات المشار إليها، ودون
أن تنهض على الأسس ذاتها التي حكمت تلك الإصلاحات أو ينسجم مع
مقاصدها، ومن ثم، فإن الأخذ بهذه التعديلات يمثل خروجًا على التوجه
التشريعي الذي استهدف ضبط المزايا والالتزامات التقاعدية ضمن رؤية
إصلاحية متكاملة، الأمر الذي يبرر عدم الموافقة على مشاريع القوانين
من حيث المبدأ.
وأوضحت اللجنة أن تقرير أي زيادة في المزايا أو الاستحقاقات التقاعدية
لا يستقيم تشريعًا ما لم يقم على أساس مالي واكتواري منضبط،
بحيث يكشف أثرها الفعلي في المركز المالي للصندوق، ومدى قدرة النظام
التقاعدي على استيعابها دون الإخلال بالتزاماته القائمة والمستقبلية،
ومتى كان الأمر متعلقًا بمنظومة تقوم في جوهرها على التوازن بين
الحقوق والالتزامات، فإن أي تعديل يضيف عبئًا ماليًا جديدًا لا
يجوز أن يُبنى على مجرد التقدير أو الاعتبارات المجردة، بل يتعين
أن يسبقه تقييم فني دقيق يحدد كلفته وآثاره المباشرة وغير المباشرة،
ويبين مدى اتساقه مع متطلبات الاستدامة المالية، وحيث خلت مشاريع
القوانين من بيان هذا الأثر، ولم تقترن بدراسة فنية تُظهر كلفتها
وآثارها، فإنها تغدو مفتقرةً إلى أحد أهم مقومات التقدير التشريعي
في المسائل التقاعدية.
وأشارت اللجنة في تقاريرها إلى أن التشريعات التقاعدية والتأمينية
ليست من النصوص التي تحتمل التعديل المتعاقب في مدد زمنية متقاربة،
ذلك أن آثارها لا تظهر على الفور، ولا تُقاس بنتائج آنية عاجلة،
وإنما تتصل بتوازنات مالية واكتوارية دقيقة، لا يستقيم معها التعجيل
بإعادة النظر في الأحكام المنظمة لها قبل انكشاف أثر التعديلات
السابقة وظهور نتائجها العملية، لذلك، فإن استقرار السياسة التشريعية
في هذا المجال يُعد ضرورة لازمة، لا مجرد اعتبار تنظيمي.
وأكدت اللجنة أن تنظيم المزايا والاستحقاقات التقاعدية يرتبط ارتباطًا
وثيقًا بالوضع المالي والاكتواري للصناديق القائمة عليها، إذ يتعين
أن يُبنى أي تعديل تشريعي في هذا المجال على مراعاة قدرة الصندوق
على الوفاء بالتزاماته في ضوء ما يواجهه من تحديات مالية والتزامات
مستقبلية ممتدة، وحيث إن الصندوق يواجه عجزًا اكتواريًا، وإن من
شأن مشاريع القوانين ترتيب أعباء مالية إضافية عليه، فإن المضي
في تقرير مزايا جديدة في هذه المرحلة لا يتفق مع مقتضيات المحافظة
على التوازن المالي واستدامة النظام التقاعدي.
فيما سيُخطر المجلس في ذات الجلسة، بالسؤال الموجه إلى وزير شؤون
مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد،
بشأن وجود دراسة شاملة لدى الخدمة المدنية لبحث إمكانية تطبيق
تقليص أيام العمل الرسمي لأربعة أيام عمل مقابل ثلاثة أيام عطلة
نهاية الأسبوع، ورد الوزير عليه. وكذلك بالسؤال الموجه إلى وزير
المواصلات والاتصالات، والمقدم من خالد حسين المسقطي، بشأن الآلية
المعتمدة لدى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم تنقل العمال
غير المالكين لوسائل نقل خاصة، ورد الوزير عليه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي