الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش إدراج نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة في «الميزانية».. وتعديل بعض أحكام قانون الطفل
  • اليوم.. بدء سريان قرار حظر صيد سرطان البحر «القبقب»
  • رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية: القانون لا يفرق بين كاتب المحتوى وناشره في الجرائم الإلكترونية

«الشورى» يناقش إدراج نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة في «الميزانية».. وتعديل بعض أحكام قانون الطفل

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصا...اقرأ المزيد

اليوم.. بدء سريان قرار حظر صيد سرطان البحر «القبقب»

أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬سرطان‭ ‬البحر‭ ‬‮«‬القبقب‮»‬‭ ‬في...اقرأ المزيد

رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية: القانون لا يفرق بين كاتب المحتوى وناشره في الجرائم الإلكترونية

أكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة، زهرة مراد، لدى استضافتها في تلفزيون البحرين، بأ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/03/2026 » «الشورى» يناقش إدراج نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة في «الميزانية».. وتعديل بعض أحكام قانون الطفل  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 17523 - الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٦ رمضان ١٤٤٧هـ

«الشورى» يناقش إدراج نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة في «الميزانية».. وتعديل بعض أحكام قانون الطفل

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2002م‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬إدراج‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بعدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروعي‭ ‬القانون‭.‬
وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الأول‭ ‬يتضمن‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬إيرادات‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة،‭ ‬وأرباح‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬أموالها‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬وتستثمرها‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬فيما‭ ‬يتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الثاني‭ ‬إلزام‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بتحويل‭ ‬نسبة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬50%‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬الأرباح‭ ‬المتحققة‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬
وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بعدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروعي‭ ‬القانونين‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب،‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬المراد‭ ‬إضافته‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬التعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2002م‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬والذي‭ ‬استثنى‭ ‬من‭ ‬التوريد‭ ‬بعض‭ ‬الأموال‭ ‬المستثناة‭ ‬بموجب‭ ‬القوانين،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬المذكور‭ ‬قد‭ ‬يمس‭ ‬ما‭ ‬كفله‭ ‬الدستور‭ ‬للهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬استقلال‭ ‬مالي‭ ‬وإداري‭ ‬بموجب‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬50‭) ‬منه،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬محل‭ ‬الرأي‭ ‬قد‭ ‬اتخذ‭ ‬مسلكًا‭ ‬مغايرًا‭ ‬للنظام‭ ‬المالي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬
وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الرقابي‭ ‬المنشود‭ ‬تحقيقه،‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬متحقق‭ ‬بالفعل‭ ‬وفقًا‭ ‬للتشريعات‭ ‬المالية‭ ‬النافذة،‭ ‬حيث‭ ‬تخضع‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬للدولة‭ ‬للرقابة‭ ‬وفقًا‭ ‬لحكم‭ ‬المادة‭ (‬4‭/‬هـ‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬كما‭ ‬تلتزم‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬بتقديم‭ ‬ميزانياتها‭ ‬وحساباتها‭ ‬الختامية‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬55‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭. ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬محل‭ ‬النظر‭ ‬لا‭ ‬يستحدث‭ ‬أداة‭ ‬رقابية‭ ‬جديدة،‭ ‬وإنما‭ ‬يكرر‭ ‬أحكامًا‭ ‬قائمة‭ ‬ومطبقة‭ ‬فعليًا‭.‬
وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬آثار‭ ‬مالية‭ ‬عكسية‭ ‬لا‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬منه،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬تتحمّل‭ ‬الدولة‭ ‬المصروفات‭ ‬والخسائر‭ ‬التي‭ ‬تتكبّدها‭ ‬الشركات‭ ‬المعنية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المصروفات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الميزانية،‭ ‬وما‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬العجز‭ ‬المالي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقتضي‭ ‬دراسة‭ ‬الأثر‭ ‬المالي‭ ‬بصورة‭ ‬شاملة‭ ‬قبل‭ ‬إقرار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬
وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بالشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬المستقلة‭ ‬بموجب‭ ‬قوانين‭ ‬إنشائها،‭ ‬وتخضع‭ ‬لنظم‭ ‬مالية‭ ‬خاصة،‭ ‬قد‭ ‬مُنحت‭ ‬الاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬لاعتبارات‭ ‬تتعلق‭ ‬بطبيعة‭ ‬نشاطها،‭ ‬وضرورة‭ ‬توفير‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الفلسفة‭ ‬التشريعية‭ ‬للميزانيات‭ ‬المستقلة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مواردها‭ ‬الذاتية‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تُشرف‭ ‬عليها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحميل‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬أعباء‭ ‬تمويل‭ ‬أنشطتها،‭ ‬وعليه،‭ ‬فإن‭ ‬إضافة‭ ‬أي‭ ‬نص‭ ‬تشريعي‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذه‭ ‬الجهات‭ ‬يستوجب‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬قوانين‭ ‬إنشائها،‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يمسّ‭ ‬الأسس‭ ‬التي‭ ‬بُني‭ ‬عليها‭ ‬استقلالها‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭.‬
وبيّنت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬آلية‭ ‬تحويل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬لبعض‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬إلى‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬منظمة‭ ‬وفقًا‭ ‬لأنظمتها‭ ‬الأساسية‭. ‬وترى‭ ‬أن‭ ‬فرض‭ ‬نسبة‭ ‬إلزامية‭ ‬محددة‭ ‬لتوزيع‭ ‬الأرباح‭ ‬أو‭ ‬توريدها‭ ‬إلى‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬يقيّد‭ ‬صلاحيات‭ ‬المساهمين،‭ ‬ويؤثر‭ ‬في‭ ‬استقلالية‭ ‬الإدارة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬والقدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للشركات‭.‬
ورأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬دعم‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الانضباط‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وبين‭ ‬احترام‭ ‬الاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭ ‬للجهات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬أنظمة‭ ‬خاصة،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالإطار‭ ‬الدستوري‭ ‬والقانوني‭ ‬المنظم‭ ‬لعمل‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬
كما‭ ‬سيناقش‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2012م،‭ ‬المعد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بعدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬
وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتضمن‭ ‬تعزيز‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬للوزارة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الحضانة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تستوجب‭ ‬العقاب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أكثر‭ ‬دقة،‭ ‬مع‭ ‬النص‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬تجريم‭ ‬إنشاء‭ ‬دور‭ ‬الحضانة‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬أو‭ ‬إدارتها،‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬موقعها،‭ ‬أو‭ ‬مواصفاتها‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬الفضلى‭ ‬للطفل‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وحماية‭ ‬حقوقه‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الدستور‭.‬
وأوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بعدم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب،‭ ‬أهمها‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬دراسة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الماثل،‭ ‬صدر‭ ‬قانون‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2026م‭ ‬بتاريخ‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬2026م،‭ ‬وقد‭ ‬تضمّنت‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬إصداره‭ ‬حكمًا‭ ‬صريحًا‭ ‬بإلغاء‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬لسنة‭ ‬1998‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬الخاصة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬إلغاء‭ ‬كل‭ ‬نص‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكامه،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬اتجاهًا‭ ‬تشريعيًا‭ ‬واضحًا‭ ‬نحو‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬واحد‭.‬
وارتأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬ابتغاه‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يغدو‭ ‬واردًا‭ ‬على‭ ‬محلّ‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬قائمًا‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬القانوني‭ ‬النافذ،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2026م‭ ‬قد‭ ‬استغرق‭ ‬الأحكام‭ ‬المنظمة‭ ‬لدور‭ ‬الحضانة‭ ‬وتراخيصها،‭ ‬وأضحى‭ ‬هو‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬الحاكم‭ ‬لها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تنتفي‭ ‬معه‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬الأحكام‭ ‬المقابلة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الطفل‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬به‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬محل‭ ‬الرأي‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل

مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك