جريدة الإيام
الخميس، 16 رمضان 1447 هـ ، 5 مارس 2026 م
قوة
دفاع البحرين: حظر تصوير أو نشر العمليات الدفاعية ومواقع تمركز الوحدات أو تحركات
الآليات
تُعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن حظر تصوير
أو نشر العمليات الدفاعية ومواقع تمركز الوحدات أو تحركات الآليات والمنظومات
العسكرية أو إعادة تداولها، حرصاً على أمن وسلامة مملكة البحرين، وصوناً لمصالحها
العليا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وما تتعرض له البلاد من عدوان إيراني سافر،
واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (17 مكرراً) من قانون القضاء العسكري لسنة 2002م
والمادة (135) من قانون العقوبات لسنة 1976م.
تؤكد قوة دفاع البحرين حظر تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي صور، أو مقاطع مرئية، أو
تسجيلات، أو معلومات تتعلق بالمواقع العسكرية التابعة لها، أو العمليات العسكرية
والإجراءات الدفاعية المتخذة من قبلها، كما يشمل الحظر ترويج معلومات غير موثوقة أو
محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة يتعلق بالأحداث والهجمات والاعتداءات التي
تستهدف أرض الوطن، وذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية ووسائل
التواصل الاجتماعي، سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويشمل هذا الحظر كل ما من شأنه تعريض الأمن الوطني للخطر، أو تسهيل استهداف المنشآت
العسكرية أو المواقع الحيوية الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو التأثير سلباً على سير
العمليات الدفاعية الجارية؛ لما قد يترتب على ذلك من مساس بسلامة القوات وأمن الوطن
والمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتشدد قوة دفاع البحرين على أن مخالفة أحكام هذا البيان يعد انتهاكاً صريحاً
للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية
والملاحقة القضائية بحقهم وفقاً لأحكام القانون.
وتهيب قوة دفاع البحرين بجميع المواطنين والمقيمين تحمل مسؤولياتهم الوطنية،
والالتزام التام بهذه التعليمات، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية
المعتمدة فقط، كما تدعو إلى الابتعاد التام عن المواقع والقوافل العسكرية؛ دعماً
للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره، وضمان سلامة
الجميع، حفظ الله البحرين، قيادةً وجيشاً وشعباً، من كل مكروه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون القضاء العسكري