جريدة
أخبار الخليج
- السبت ٠٧ فبراير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٩ شعبان ١٤٤٧هـ
توافق
شوري حكومي لرفض مضاعفة مدة الطعن على التظلم على القرارات البيئية
رغم موافقة مجلس النواب، يتجه مجلس الشورى
الى رفض مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون البيئة، المُعد بناء
على اقتراح نيابي بقانون، لتنظيم إجراءات التظلم والطعن على القرارات
الإدارية الصادرة استنادّا الى أحكام القانون، بحيث يكون للمتظلم
الذي رفض تظلمه حق الطعن أمام المحكمة خلال مدة 60 يومًا من
تاريخ إخطاره بالقرار بدلاً من 30 يومًا في القانون النافذ.
وأيد المجلس الأعلى للبيئة في تقرير اللجنة رأي الحكومة في الإبقاء
على النص القائم من دون تعديل، لأن القرارات الصادرة تنفيذًا لقانون
البيئة تتّسم بطابع الاستعجال لدورها الحيوي في حماية البيئة والموارد
الطبيعية، ولضرورة الاستجابة السريعة لحالات التلوّث ومنع ومكافحة
التدهور البيئي. وإنّ هذه الطبيعة الخاصّة جعلت قوانين بيئية مقارنة
بدول أخرى (مثل الإمارات ومصر) تنصّ على الفصل في قضايا البيئة
على وجه السرعة.
وأضاف المجلس أنّ إجمالي مدة إجراءات التظلّم والطّعن قد تصل إلى
90 يومًا وهي مدة كافية لتحقيق الغاية، مبيناً أنّ تحديد مدة
الطّعن بثلاثين يومًا يحقّق المصلحة العامة في استقرار الأوضاع والمراكز
القانونية، موضحاً أن هناك العديد من التشريعات المعمول بها نصّت
على مدة ثلاثين يومًا كمدّة للطّعن أمام المحكمة المختصة في القرار
الصادر برفض التظلم.
وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة د. محمد علي حسن رئيس
اللجنة، في تقريرها المعروض على المجلس يوم الأحد القادم، أن المدة
التي تمنح لذي الشأن في اتخاذ إجراء التظلم من القرار الإداري
والطعن على رفضه أمام المحكمة المختصة تمتد تسعين يومًا، وهي مدة
كافية تمنح ذا الشأن القدرة على بحث القرار بالشكل المناسب واتخاذ
الإجراءات المناسبة تجاهه، وهو مسلكٌ تبناه المشرّع في العديد من
التشريعات الوطنية منها قانون تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة،
والمرسوم بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن
الصغيرة، وغيرها من التشريعات النافذة في مملكة البحرين.
وأوضحت اللجنة أن النص النافذ المراد تعديله لم ينتقص من أطراف
حق التقاضي ولم ينقضه من أساسه، فحق الطعن على قرار رفض التظلم
مكفول ومنظم في قانون البيئة، مما يؤكد انتفاء الفراغ التشريعي
في تنظيم هذه المسألة.
وأكدت اللجنة أن تحديد مدة الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر
برفض التظلم بثلاثين يومًا جاء تحقيقًا للمصلحة العامة في استقرار
الأوضاع والمراكز القانونية، بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة لقانون
البيئة، بحسبان أن هذه القرارات التي تصدر تنفيذًا لأحكام هذا
القانون تأتي استجابة لضرورة التدخل السريع للحد من حالات التلوث
البيئي، وتسرب المواد الخطرة، والحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات
التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي، والتي تؤثر على
التنوع البيولوجي. مما يجعل مدة الطعن على رفض التظلم من القرارات
الصادرة تنفيذًا له محددة بثلاثين يومًا من دون تمديدها؛ أكثر
مواءمة لضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، وهو ما انتهجه
المشرّع في مجموعة من القوانين التي تم إصدارها ضمن النسيج التشريعي
الوطني، مما يرجح كفة استمرار العمل بالنص النافذ من دون إدخال
التعديل المذكور.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة
مرسوم رقم (43) لسنة 2005 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية