جريدة أخبار الخليج -
الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٠ شعبان ١٤٤٧هـ
جلالة
الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة بعد إقرار
مجلس الشورى ومجلس النواب
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (4) لسنة 2026 بإصدار قانون
المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون المؤسسات التعليمية الخاصة المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
تسري أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في
القانون المرافق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يُصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
القانون المرافق، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع
أحكامه، وذلك إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الرابعة
على المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون المرافق توفيق أوضاعها
طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة
تُلغى الأحكام المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، كما يُلغى
كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن
التعليم
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998
بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة