جريدة أخبار
الخليج العدد : 17475 - الاثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ شعبان
١٤٤٧هـ
20
ألف دينار الحد الأقصى للتأمين على إصدار رخص البناء والهدم
أصدر المهندس وائل المبارك وزير شؤون البلديات
والزراعة قراراً جديداً يقضي بتعديل بعض الرسوم البلدية، لتحديد
الرسم المستحق على إصدار رخص البناء والهدم بما في ذلك الفصل
والدمج والترميم والتحويط والتأمين للتصانيف المخصصة للأغراض السكنية
والتصانيف الأخرى غير المخصصة للأغراض السكنية بواقع رسم ثابت.
وفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن حساب رسم رخص البناء
أو الهدم والتأمين بالمتر المربع، ويكون حساب رسم رخص التحويط
أو هدم التحويط والتأمين عليها بالمتر الطولي.
وحدد القرار الرسم المستحق على رخص البناء أو الهدم للتصانيف المخصصة
للأغراض السكنية بمبلغ 250 فلساً للمتر المربع، و500 فلس للمتر
المربع للتصانيف الأخرى غير المخصصة للأغراض السكنية.
كما حدد الرسم المستحق على التأمين على رخص البناء أو الهدم للتصانيف
المخصصة للأغراض السكنية بمبلغ 500 فلس للمتر المربع، ودينار واحد
للمتر المربع للتصانيف الأخرى غير المخصصة للأغراض السكنية.
وحدد القرار أيضاً الرسم المستحق على رخص التحويط أو هدم التحويط
للتصانيف المخصصة للأغراض السكنية 250 فلساً للمتر الطولي، و500
فلس للمتر الطولي للتصانيف الأخرى غير المخصصة للأغراض السكنية.
كما حدد الرسم المستحق على التأمين على رخص التحويط أو هدم التحويط
للتصانيف المخصصة للأغراض السكنية 500 فلس للمتر الطولي، ودينار
واحد للمتر الطولي للتصانيف الأخرى غير المخصصة للأغراض السكنية.
واشترط القرار ألا يزيد مبلغ التأمين المستحق في جميع الأحوال على
عشرين ألف دينار بحد أقصى. وحدد الرسم المستحق على إصدار رخص
تغير طبيعة الاستخدام بواقع رسم ثابت يبلغ 15 ديناراً للمنطقة
السكنية و30 ديناراً لغير السكنية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار
وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية