جريدة أخبار
الخليج العدد : 17473 - السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٥ شعبان
١٤٤٧هـ
تشريعية النواب توصي بمنح الزوجة حق إنجاز معاملات الأبناء القاصرين الحكومية
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن السماح للزوجة البحرينية
والأجنبية أو الجدين بإنجاز معاملات الأبناء القاصرين، ما يعطي الحق
للزوجة في حال وجود دعوى قضائية بالقيام بكل الإجراءات المتعلقة
بالأبناء في مختلف الجهات الحكومية من إصدار الجوازات وشهادات الميلاد
والإقامة وغيرها.
وأوضح التقرير ان الاقتراح برغبة سيضمن الحصول على حقوق الأبناء
المكفولة في دستور مملكة البحرين من حق الرعاية الصحية والتعليم
وغيرها من الحقوق، ولضمان سير المعاملات المهمة والأساسية التي لا
يمكن إهمالها أو التباطؤ فيها لصالح الأبناء. جاء ذلك في تقرير
اللجنة المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف في ردها على الاقتراح
برغبة أنها من خلال إدارتها أموال وشؤون القاصرين تسعى جاهدة لحفظ
ورعاية مصالح القاصرين المشمولين بالولاية بما يسهم في حسن إدارة
أموالهم وشؤونهم في إطار من الشفافية والاستدامة، ولما كان مناط
الاختصاص المقرر قانوناً يجد تأصيله في قانون الولاية على المال
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 الذي نص في المادة
السادسة منه على أنه يختص مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن
في حكمهم بجميع مواد الولاية على المال الواردة في هذا القانون
بالنسبة إلى البحرينيين عموماً، ويختص أيضاً بنظر هذه المواد بالنسبة
إلى غير البحرينيين إذا كان للقاصر أو المحجور عليه أو المطلوب
مساعدته قضائياً أو أحد هؤلاء وإن تعددوا موطن أو محل اقامة
في البحرين، كما نصت المادة الثامنة من ذات القانون على زوال
الاختصاص ببلوغ القاصر سن الرشد.
أما بشأن الدعاوى والمنازعات القائمة في المحاكم فبينت الوزارة انها
تخضع لاختصاص السلطة القضائية بحسب القوانين المقررة بهذا الشأن،
مع الإشارة إلى حرص كل من النيابة العامة والمحاكم على رعاية
مصالح القاصرين وحمايتهم وضمان عدم تأثرهم بتلك المنازعات، ولا سيما
من خلال عملية التوفيق الأسري التي تعد مسارا إجباريا في المنازعات
الشرعية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للنزاع القائم بين الزوجين
بما يحفظ كيان الأسرة ويضمن عدم تضرر الأبناء.
وشددت الوزارة على أن المعطيات والمرئيات المذكورة سيتم دراستها للاقتراح
من جانب الحكومة حال موافقة المجلس عليه وإحالته إلها، وسيرد من
قبل الحكومة ردها النهائي وفقاً لما يتقرر في شأنه، ولا سيما
أن موضوع الاقتراح متعلق بعدة جهات حكومية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رقم (7) لسنة 1978 بتعيين
مدير بالوكالة لإدارة شئون أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال
القاصرين ومن في حكمهم
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية رقم (32) لسنة
2008 بشأن إنشاء وتشكيل لجان من أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في
حكمهم مرتبطة بعمل المجلس