جريدة أخبار
الخليج العدد : 17455 - الثلاثاء ٠٦ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٧ رجب ١٤٤٧هـ
«تشريعية الشورى» تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لتعديل أحكام «غسل الأموال
وتمويل الإرهاب»
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس (الإثنين)، برئاسة المحامية دلال
الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة
2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن
حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن تعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، ليواكب تطورات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وارتأت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية أيضًا لمشروع قانون بالموافقة
على النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية
التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين
في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم رقم
(38) لسنة 2025م، والذي يهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية للخليجيين
العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، وذلك بإنشاء
فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، وتوسيع التغطية التأمينية، وتطوير
آليات تحصيل الاشتراكات، وتحقيق المزيد من التنسيق بين أجهزة التقاعد
المدني والتأمينات الاجتماعية.
كما قررت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة
الطب البشري وطب الأسنان، بصيغته المعدلة، حيث أكدت سلامته من
الناحيتين الدستورية والقانونية.
ويهدف المقترح المقدم من: لينا قاسم، الدكتورة جهاد الفاضل، دلال
الزايد، الدكتورة جميلة السلمان، الدكتور أحمد العريض، إلى تحديث
الإطار القانوني المنظم لحالات الإجهاض بما يتوافق مع التقدم الطبي
ومعالجة حالات التشوه الجسيم للجنين.
كما يتضمن الاقتراح وضع ضوابط دقيقة تضمن عدم التوسع في الإجهاض،
وتحقيق التوازن بين القيم الدينية والمقتضيات الإنسانية، والانسجام
مع توجه التشريعات الخليجية المقارنة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989
بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب