جريدة أخبار
الخليج
العدد : 17452 - السبت ٠٣ يناير ٢٠٢٦ م، الموافق ١٤ رجب ١٤٤٧هـ
مقترح
بقانون نيابي بشأن المركز الوطني للتوجيه والتدريب المهني يهدف إلى تعزيز جاهزية
الطلبة وتدريبهم لدخول سوق العمل بكفاءة
أعد النائب د. منير سرور اقتراحا بقانون بشأن
إنشاء المركز الوطني للتوجيه والتدريب المهني، بهدف دعم الجهود الوطنية
الرامية إلى تعزيز جاهزية الطلبة والباحثين عن التدريب لدخول سوق
العمل بكفاءة، عبر إنشاء إطار تنظيمي يوفر أدوات حديثة للتوجيه
المهني ويعزز فرص التدريب العملي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية
والقطاع الخاص، وبما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاقتراح
بقانون، المتمثلة في تعزيز التوجيه المهني المبكر بما يساعد الطلبة
على اختيار المسارات المناسبة لقدراتهم، ومواءمة المهارات والتخصصات
مع سوق العمل عبر بيانات وخرائط محدثة، وتوسيع فرص التدريب العملي
لرفع جاهزية الكوادر الوطنية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في مجال التدريب المهني، وتنظيم التعاون المؤسسي من دون
المساس باختصاصات الوزارات القائمة.
وجاءت نصوص الاقتراح بقانون الذي حصلت «اخبار الخليج» على
نسخة منه على النحو الآتي:
المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى «المركز الوطني للتوجيه والتدريب
المهني»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري،
وتلحق بمجلس الوزراء.
المادة 2
يهدف المركز إلى دعم الجهود الوطنية في تطوير التوجيه المهني
وتعزيز جاهزية الطلبة والباحثين عن فرص تدريب لمواءمة مهاراتهم
مع احتياجات سوق العمل.
المادة 3
مع عدم الاخلال باختصاصات صندوق العمل المنصوص عليها في القانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل وتعديلاته يتولى
المركز، بالتنسيق مع الجهات المختصة، المهام الآتية:
1- إعداد أدوات قياس الميول والقدرات المهنية للطلبة.
2- توفير بيانات سنوية محدثة حول المهارات والوظائف المطلوبة في
سوق العمل.
3- اعتماد برامج تدريب مهنية وعملية بالتعاون مع القطاعين العام
والخاص.
4- دعم المؤسسات التعليمية في جهودها للتوجيه المهني وفق
احتياجات الطالب.
5- إصدار شهادات اعتماد للتدريب العملي تضاف إلى الملف المهاري
للطالب.
المادة 4
تنشأ في المدارس الحكومية وحدات للتوجيه المهني تعمل بالتنسيق
مع المركز، ويجوز للمدارس الخاصة الاستفادة من خدمات المركز
بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 5
يعمل المركز على توفير سجل وطني للفرص التدريبية، وتحديد الحد
الأدنى للساعات التدريبية المناسبة لكل مرحلة من دون الإخلال
بصلاحيات الوزارات والمؤسسات التعليمية.
المادة 6
يشجع المركز مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة في برامج التدريب
المهني، ويمنح شهادات اعتماد تقديرية للمؤسسات المشاركة في تطوير
مهارات الطلبة.
المادة 7
يشكل مجلس إدارة المركز بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزير
التربية والتعليم أو من ينيبه وعضوية ممثلين عن: وزارة العمل،
ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التعليم العالي، وغرفة تجارة
وصناعة البحرين، واثنان من ذوي الخبرة في تنمية الموارد
البشرية.
المادة 8
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء
خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
وتحدد فيها: مهام الوحدات المدرسية، آليات التنسيق، إجراءات
التدريب، تنظيم السجل المهاري، شروط اعتماد البرامج التدريبية.
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل