جريدة أخبار
الخليج العدد : 17445
- السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٧ رجب ١٤٤٧هـ
هيئة
التشريع: تعديلات قانون غسل الأموال ضرورة عاجلة لتجنب إدراج البحرين على القائمة
الرمادية
أكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن تعديل
المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء
لسرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل
انتشار التسلح، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة
العمل المالي FATF ومقتضيات التقييم الوطني للمخاطر.
وأوضحت الهيئة بخصوص الوارد في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تجسد التزامات دولية
جوهرية تخضع مملكة البحرين للتقييم بشأن مدى الوفاء بها في إطار
المراجعة الدورية القادمة، مؤكدة أن أي تأخير في إقرارها قد يعرّض
سمعة المملكة ومكانتها المالية والاقتصادية لمخاطر جدية على الصعيد
الدولي، ويهدد بإدراجها ضمن القائمة الرمادية، بما يترتب على ذلك
من آثار سلبية جسيمة على القطاعين المالي والاقتصادي.
وبينت الهيئة أنه في حال إدراج المملكة ضمن القائمة الرمادية، فإن
ذلك يؤدي إلى النظر إليها كبيئة تفتقر إلى الأطر التشريعية والتنظيمية
الداعمة للاستثمار، وتُعتبر التعاملات مع مؤسساتها المالية عالية المخاطر،
الأمر الذي قد يدفع الدول الأخرى إلى فرض تدابير احترازية مشددة،
ما يستوجب الإسراع في إصدار مشروع القانون بصفة عاجلة، ضمانا لاستيفاء
متطلبات الالتزام الدولي، وتعزيزا لقدرة المملكة على مكافحة الجرائم
المالية بكفاءة وفاعلية، وصونا لنظامها المالي واقتصادها الوطني من
أي تهديدات ناتجة عن تلك الجرائم.
وأضافت الهيئة أن من بين مبررات الاستعجال في إصدار مشروع القانون
بأداة المرسوم بقانون تدعيم دور اللجنة المختصة بمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وتوسيع صلاحياتها، بما يعزز التنسيق على المستويين
الوطني والدولي، ويدعم قدرتها على إعداد التقييم الوطني للمخاطر،
ومتابعة المستجدات العالمية، وتبادل المعلومات بفاعلية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحاجة الى تمكين الوحدة المنفذة من التدخل
السريع عبر وقف أو تأجيل العمليات المشبوهة مدة محددة لاستكمال
التحريات، سواء بمبادرة منها أو استجابة لطلبات من وحدات نظيرة
أجنبية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي في تبادل المعلومات والتحليل
المالي المشترك، وتعزيز آليات التحريات المالية الموازية للكشف عن
الشبكات الإجرامية وتحديد المتحصلات غير المشروعة، إضافة إلى تحديث
الجدول المرافق للقانون ليشمل الأنشطة والقطاعات المستحدثة المعرضة
لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها أنشطة مزودي خدمات
الأصول الافتراضية، تمثل مجتمعة حالة ضرورة تشريعية ملحة تستوفي
شروط الاستعجال وعدم التأجيل.
وأكدت الهيئة أن هذه الضرورة تبرر إصدار مشروع القانون بأداة المرسوم
بقانون، تحقيقا للمصلحة العامة ودرعا للمخاطر، لاسيما وأن مملكة
البحرين مقبلة على الخضوع للتقييم من قبل مجموعة العمل المالي
FATF خلال شهر مارس من عام 2026، الأمر الذي يستوجب إصدار المشروع
قبل فترة زمنية كافية من الموعد المذكور لإظهار فعاليته المطلوبة.
وأفادت هيئة التشريع والرأي القانوني بأنها قامت بإعداد المذكرة الإيضاحية
الخاصة بمشروع المرسوم بقانون تمهيدا لرفعه إلى حضرة صاحب الجلالة
الملك المعظم للتصديق عليه وإصداره في صورة مرسوم بقانون، وذلك
إعمالا لنص المادة (38) من الدستور.
وفيما يتعلق بالتطور الإجرائي لمشروع المرسوم بقانون، أوضحت الهيئة
أنه ورد إليها في عام 2025 بريد إلكتروني من المختصين لدى اللجنة
الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن إعداد الصياغة القانونية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى
أنها قامت بإعداد مشروع القانون وإرساله إلى وزير شؤون مجلسي الشورى
والنواب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وعلى صعيد موافقة مجلس الوزراء، ذكرت الهيئة أن المجلس وافق على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفق بمذكرة
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، وأوصى بإصداره بأداة
المرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة (38) من الدستور، مع تكليف
الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب