جريدة أخبار الخليج
العدد : 17429 - الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٠ جمادى الآخر ١٤٤٧هـ
في
رسالة علمية نال عنها درجة الدكتوراه :
القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
أوصت دراسة بحثية بتضمين المشرع البحريني نصاً
صريحاً في قانون الإجراءات الجنائية، يبين من خلاله الحالات التي
يمكن معها للقاضي الجنائي إحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية
المختصة مع تسبيب ذلك، من دون أنْ يكون كما هو الحال القائم
بالنصوص التشريعية بعبارات مطاطة (كإطالة الأمد) من دون التثبت من
جدية تلك الاطالة، بالإضافة إلى نص تشريعي صريح يقصر حق الادعاء
المدني أمام القضاء الجنائي على فترة زمنية محددة أو على مرحلة
من مراحل تحقيق الدعوى الجنائية محددة، بحيث يغلق بعدها باب الادعاء
أمام القضاء الجنائي بالحق المدني، ويكون فقط من حق المدعي المدني
مباشرة دعواه أمام القضاء المدني وحده، كمحاولة للفصل بين القضايا
الجنائية والمدنية ولسير كل منهما في طريقه بالكفاءة المرجوة.
جاء ذلك في رسالة علمية نال عنها القاضي إبراهيم الجفن درجة الدكتوراه
بكلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية، والتي جاءت بعنوان
«دراسة متعمقة ومزدوجة للقانون بشقيه الجنائي والمدني» التَّدخل
بالحقِّ المدني في الدَّعوى الجنائيَّة.
وأشار القاضي إبراهيم الجفن في رسالته إلى أن الجريمة فعل ضار
يمثل اعتداء على مصلحتين: المجتمع، والفرد على حد سواء، وتتمثل
مصلحة المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره وطمأنينته، والتي يترتب
على حمايتها حق المجتمع في توقيع العقوبة على الجاني، بهدف تحقق
الردع العام والخاص الذي تبتغيه سلطة العقاب في توقيع العقوبة
على الفاعل، أما المصلحة الثانية، فإنَّها تتمثل في مصلحة المجني
عليه في الجريمة، والتي ينتج عنها حقه في المطالبة بالتعويض لما
لحق به من ضرر فعل الجاني، وهذا الضرر يحتاج إلى الجبر.
وأوضح أنَّ الجريمة في صورتها الجنائية تختلف في طبيعتها وصورتها
المدنية، وأنَّ القاضي الجنائي يختص أصلياً بالفصل في الدعوى الجنائية
المحالة إليه من النيابة العامة، كما يختص ذات القاضي وفي ذات
الوقت بالفصل في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لذات الدعوى الجنائية
وهو اختصاص يعد استثنائياً، بحكم أنَّها منظورة بداية أمام القاضي
الجنائي، وأنَّ الأصل أنْ تنظر الدعوى المدنية أمام القاضي المدني،
ولكن هذا الاستثناء ما يبرره -بقوة- وهو محاولة عدم تشتيت أوصال
الدعوى الواحدة.
وأكد في دراسته أنَّ منح المحاكم الجنائية حق نظر الدعوى المدنية
الناشئة عن الجريمة يحقق العديد من المزايا والفوائد العملية ويحقق
مصلحة للمجتمع؛ فهو يشجع المجني عليه على الإبلاغ عن الجريمة والظهور
في المحاكم ويساعد في منعها، ويجعل من المدعي المدني عوناً للنيابة
والقضاء، ويفتح الباب أمام الأخير في ملاحقة مرتكب الجريمة، هذا
بالإضافة إلى أنَّه يعطي الشعور العام بالعدالة لدى المجتمع، إذا
تحقق تعويض أضرار الجريمة في معاقبة الجاني من خلال توقيع العقوبة
الجنائية عليه، وتعويض المجني عليه مالياً عن دعواه المدنية.
وأوصت الدراسة بأنْ يكون هناك نص تشريعي صريح يقتصر على حق الادعاء
المدني أمام القضاء الجنائي في المطالبات الكاملة دون المؤقتة، يتجنب
إشغال القضاء بشقيه: المدني والجنائي على ذات الموضوع والسبب والمحل،
بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعي للمتقاضين فيما يختص بمميزات التدخل
بالحق المدني أمام القضاء الجنائي والتي يجهلها الكثير من العامة،
وإعلام أعضاء النيابة العامة عند التحقيق مع المجني عليهم أو من
له الحق في المطالبة بحقوقهم في التدخل بالحق المدني.
كما أوصت الدراسة أن يولي الفقه المدني هذا النوع من الدعاوى
حقه من البحث من الناحية المدنية، فقلما نجد مرجعا في القانون
المدني المتخصص في الادعاء بالحق المدني أمام القضاء الجنائي، وضرورة
التخصص في موضوع البحث في مجال الادعاء بالحق المدني أمام القضاء
الجنائي لإثراء المكتبة القانونية بتلك الأبحاث المهمة التي لا غنى
عنها في الواقع العملي.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية