جريدة
الوطن - الاثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٦ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
«مهلة 30 يوماً
لتجديد تصاريح العمل» يواجه رفض «الشورى»
رفض مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون بتعديل المادة
(26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمتضمن «مهلة 30 يوماً
لتجديد تصاريح العمل»، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الخدمات واستعراض المبررات
الدستورية والتشريعية والتنظيمية الداعية لعدم المضي في المشروع، خصوصاً بعد صدور
المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 الذي حقق ذات الغايات المستهدفة.
وأوضحت مقررة اللجنة ابتسام الدلال، خلال استعراضها تقرير اللجنة، أن مشروع القانون
المعروض وصل لمجلس الشورى بعد أن تقدم به مجلس النواب بصيغته كاقتراح بقانون، إلا
أن صدور المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من قانون تنظيم سوق
العمل قد حقق فعلياً الغايات التي توخاها مشروع التعديل، ولا سيما فيما يتعلق
بتخفيف الأعباء الناتجة عن انتهاء تصاريح العمل واعتماد آلية مرنة للتدرج في
إجراءات التصالح.
وبيّنت أن مجلس النواب نفسه كان قد رفض مشروع القانون من حيث المبدأ بعد تحقق
أهدافه، وهو ما أكد للجنة الخدمات عدم وجود ضرورة تشريعية لمواصلة نظره، نظراً
لانتفاء الحاجة وتحقق المقاصد، إضافة إلى وجود أنظمة إلكترونية متطورة لدى هيئة
تنظيم سوق العمل تنبّه أصحاب الأعمال بمواعيد انتهاء التصاريح قبل ستة أشهر ثم
ثلاثة أشهر ثم شهر، وصولاً إلى الإشعار النهائي، الأمر الذي يغني عن إضافة مهلة
قانونية جديدة.
وشددت على أن النص القائم يحقق التوازن التشريعي ويحفظ الانضباط دون إرهاق أصحاب
العمل، بينما قد يؤدي التعديل المقترح إلى زيادة العمالة غير النظامية وازدواجية في
تطبيق النصوص، وهو ما يخالف مبادئ بناء التشريع على القاعدة لا الاستثناء.
من جهته، أكد وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يوسف خلف، خلال مداخلته،
أن الحكومة دأبت على مراجعة التشريعات بشكل متواصل عندما تبرز الحاجة إلى تطويرها،
موضحاً أن تعديل المادة المتعلقة بتنظيم سوق العمل جاء بعد مشاورات موسعة ودراسة
مستفيضة للخيارات المتاحة.
وبيّن أن التعديل الذي صدر في المرسوم بقانون كان أكثر شمولاً من مجرد إضافة مهلة،
إذ تضمن فتح المجال أمام العامل لإجراء التصالح، وإقرار تدرج في مقدار مبالغ الصلح
بما يحقق رقابة فاعلة وعدالة ناجزة.
وأفاد خلف بأن الإجراء الحكومي لم يكن يهدف إلى تجاوز مشروع القانون المقدم، بل جاء
استجابة لحاجة تشريعية حقيقية بعد دراسة فنية معمقة، وبالتنسيق مع الأطراف ذات
العلاقة.
بدورها، بيّنت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل أن التعديل المقترح
«وُلد ميتاً» بعد أن رفضه حتى مقدموه في مجلس النواب، مشددة على أن تشريعات سوق
العمل تقوم على فلسفة دقيقة للحقوق والواجبات تضمن عدم المساس بأي طرف.
وأوضحت أن مبدأ التصالح الذي أرساه مجلس الشورى في عديد من التشريعات يجعل من
التعديل غير مجدٍ من الناحيتين القانونية والإدارية، لافتة إلى أن الآليات
الإلكترونية للتذكير بانتهاء التصاريح قائمة وفعالة.
وأضافت جهاد الفاضل أن منح مهلة تشغيل العامل لمدة 30 يومًا بعد انتهاء التصريح قد
يفتح باب التحايل ويزيد الضغط على فرق التفتيش، متسائلة عن جدوى اتخاذ إجراءات
لمصلحة المخالفين على حساب الملتزمين، ومؤكدة اتفاقها مع توصية اللجنة برفض
المشروع.
من جانبه، بيّن عضو مجلس الشورى خالد المسقطي أن تقرير لجنة الخدمات عكس قراراً
صحيحاً بعد دراسة متأنية، لافتاً إلى أن التعديلات التشريعية القائمة كافية ولا
تستدعي إضافة نصوص جديدة لمعالجة حالات تأخير محدودة.
وأشار إلى أن دعم أصحاب العمل الملتزمين يكون من خلال تعزيز تطبيق القانون، وليس من
خلال فتح استثناءات قد تخلّ بالمنظومة، موجّهاً الشكر لوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق
العمل على مستوى الكفاءة وجودة الخدمات التي يقدمونها للقطاع الخاص، ومؤكداً اتفاقه
مع اللجنة في توصيتها بعدم الموافقة على المشروع.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم
المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل
هيئة تنظيم سوق العمل: 1,728 حملة وزيارة تفتيشية
وترحيل 83 مخالفًا خلال أسبوع