جريدة أخبار
الخليج العدد : 17377 - الاثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٨ ربيع الآخر
١٤٤٧هـ
إنشاء
لجنة الترقيات بالمؤسسات الصحية الحكومية
صدر عن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله
آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة قرار جديد بتعديل بعض نظام
وشروط وضوابط ترقية العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية، وجاء ذلك
في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بحيث تنشأ لجنة الترقيات
بالمؤسسات الصحية الحكومية، المختصة بإبداء الرأي في الترشيحات التي
ترفع إليها من إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بترقيات الموظفين
من غير شاغلي الوظائف العليا.
ويجوز ترقية الموظف المعين على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية
ترقية خاصة إلى درجة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها،
وذلك بهدف الاحتفاظ بالكفاءات النادرة والمتميزة في المؤسسة الحكومية،
أو أن تناط بالموظف المرشح للترقية مهمة إشراف وإدارة برامج أو
مشاريع مهمة، كما يجوز ترقية الأطباء شاغلي وظيفة طبيب مقيم أول
المعتمدة على الدرجة السادسة التخصصية إلى درجة واحدة أعلى من
الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلونها، وذلك بهدف الاحتفاظ بالكفاءات
النادرة والمتميزة في المؤسسة الحكومية، وفقاً للشروط الآتية: أن
يكون قد أمضى في درجته الحالية سبع سنوات على الأقل، وألا تكون
درجته الحالية أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته، وأن تكون درجته
الحالية هي الدرجة المقررة للوظيفة، وأن يكون حاصلا على الجزء
الأول من اختبار بورد في أحد الاختصاصات الطبية أو الجزء الأول
من البرنامج التدريبي الخاص بأطباء الأسنان أو اجتياز سنتين من
برنامج (SDRP) أو ما يعادلها، وألا يقل مستوى الأداء وفق آخر
تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات، وأن يتوافر للترقية اعتماد
مالي.
وذكر القرار أنه يجوز ترقية الموظف بأثر رجعي عند انتهاء خدمته
مدة لا تزيد على سنة واحدة سابقة على انتهاء الخدمة، بشرط مرور
سنة على حصوله على آخر ترقية.
ويستبدل جدول معايير تصنيف الوظائف والمؤهلات المرافقة للقرار بالجدول
المرفق بالقرار الجديد، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
وجاء في أحد الجداول المرافقة للقرار المتطلبات الإضافية التي تُطبق
على بعض مستويات الوظائف التخصصية، إذ استعرض 6 أنشطة، هي: مشروع
لتحسين وتطوير الأداء في مجال التخصص، نشاط تدريبي أو تعليمي في
القسم الذي يعمل به، القيام بمهام إدارية كرئاسة قسم أو عضوية
لجنة إدارية أو فنية، المشاركة في الأنشطة المجتمعية، إعداد بحث
طبي في إحدى المجالات الطبية ونشره في إحدى المجلات أو المنشورات
الطبية المعروفة، وشهادة الدبلوم في الإدارة من مؤسسة تعليمية معتمدة
(خاص بالخدمات الطبية المساندة والتمريض فقط).
ووفقاً للجدول فإن الأطباء الاستشاريين على الدرجة (P8) يتطلب منهم
إنجاز أحد الأنشطة، وعلى المستوى (P9) يتطلب منهم إنجاز ثلاثة
أنشطة، أما الأطباء الاستشاريون على المستوى (P10) فتم تقسيمهم إلى
استشاري عام مطلوب منه إنجاز ثلاثة أنشطة واستشاري متخصص مطلوب
منه إنجاز أربعة أنشطة أحدها النشاط الخامس. كما أن رؤساء الخدمات
التمريضية ونوابهم على الدرجة (P8) حملة شهادة البكالوريوس مطلوب
منهم إنجاز أربعة أنشطة أحدها النشاط الخامس، وحملة شهادات البكالوريوس
والدبلوم مطلوب منهم إنجاز 3 أنشطة أحدها النشاط الخامس، وحملة
شهادات البكالوريوس والماجستير مطلوب منهم إنجاز نشاطين أحدها النشاط
الخامس، ورئيس قسم الصيدلية مطلوب منه إنجاز ثلاثة أنشطة أحدها
النشاط الخامس، ورؤساء أقسام الخدمات الطبية المساندة مطلوب منهم
إنجاز ثلاثة أنشطة.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار المجلس الآعلى للصحة رقم (26) لسنة 2016 بشأن تقييم
واعتماد المؤسسات الصحية الخاصة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصحة رقم
(20) لسنة 2016 بشأن تحديد فئات رسوم المؤسسات الصحية الخاصة