جريدة
البلاد - الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الحبس
وغرامة 20 ألف دينار ضد المعلنين بلا ترخيص
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة
يوم الثلاثاء مشروعًا لتعديل قانون الإعلانات الصادر عام 1973، يتضمّن عقوبات تصل
إلى الحبس وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار على من يقوم بالإعلان دون ترخيص أو
بالمخالفة لشروط الترخيص.
وتمنح التعديلات وزارة شؤون البلديات والزراعة صلاحيات أوسع في التفتيش وإزالة
الإعلانات المخالفة بعد إخطار لا يقل عن 15 يومًا، مع إمكانية سحب الترخيص نهائيًا
أو مؤقتًا، وإلزام المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة.
ويأتي المشروع ضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973، المرافق
للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، حيث يُستبدل في جميع النصوص مصطلح «وزارة شؤون
البلديات والزراعة» بعبارة «الوزارة»، و«وزير شؤون البلديات والزراعة» بعبارة
«الوزير».
و تشمل التعديلات إعادة صياغة خمس مواد رئيسية هي المواد (1) و(6) و(10) و(16)
و(17)، حيث توسّع المادة (1) تعريف «الإعلان» ليشمل الرسائل الموجّهة إلى الجمهور
أو فئة منه بالصورة أو الرمز أو الصوت أو الضوء أو أي وسيلة من وسائل التعبير، أياً
كانت مادته المصنوعة سواء من الخشب أو المعدن أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج،
وتشترط المادة (6) الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة على موضوع الإعلان قبل
نشره أو تركيبه، أما المادة (10) فتمكّن الوزارة من التفتيش على الإعلانات وإزالة
المخالف منها بعد مرور 15 يومًا على الأقل من تاريخ إخطار المخالف، مع إلزامه
بإعادة الموقع إلى حالته السابقة على نفقته، ويجوز للوزارة سحب الترخيص كليًا أو
مؤقتًا.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (2) لسنة
1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات