جريدة أخبار
الخليج العدد : 17369 - الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٠ ربيع الآخر
١٤٤٧هـ
التأمين الاجتماعي: لا حد أقصى للأجر الخاضع لنظام مكافأة نهاية الخدمة لغير
البحرينيين
أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن صاحب
العمل ملزم بسداد الاشتراكات الشهرية الكاملة عن العاملين غير البحرينيين
العاملين في القطاع الأهلي، من أجل صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم،
مشددين على ضرورة التزام صاحب العمل بتحديث الأجور، مشيرين إلى
أنه لا يوجد حد أقصى للأجر الخاضع لنظام مكافأة نهاية الخدمة
لغير البحرينيين.
جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي برنامجها التوعوي
الشهري استمرارًا لجهودها في تعزيز الوعي بالخدمات التأمينية، وتوسيع
نطاق الاستفادة منها، حيث تم تقديم ورشة بشأن نظام مكافأة نهاية
الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي، وتناولت الأحكام
التنظيمية لنظام المكافأة، وآلية التقديم لصرف المكافأة عبر الموقع
الإلكتروني.
وأشارت إلى أنه يتم تسجيل العامل في نظام الهيئة من خلال الربط
الإلكتروني مع هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرين إلى أن العامل يتقدم
لطلب صرف المكافأة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتقوم الهيئة بصرف
المكافأة في الحساب البنكي للعامل في حدود حصيلة الاشتراكات المسددة
من صاحب العمل، وفي حال وجود فروقات يحق للعامل مطابة صاحب العمل
بسداد الفروقات المباشرة.
وقال عبدالرحمن حافظ من إدارة الشؤون القانونية إن نظام مكافأة
نهاية الخدمة مطبق منذ عام 1976، ولكنها في السابق كانت علاقة
ثنائية بين صاحب العمل والعامل بآلية صرف المكافأة، واستحدث النظام
في عام 2024 ودخلت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كطرف ثالث
بين صاحب العمل والعامل في صرف المكافأة.
وأوضح أن النظام يطبق على جميع العاملين غير البحرينيين العاملين
في القطاع الأهلي ممن تشملهم أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل
في قانون التأمين الاجتماعي، وسوف يخضع العامل مباشرة لنظام الهيئة
من خلال الربط الإلكتروني مع هيئة تنظيم سوق العمل.
وبين وجود فئات مستثناة من تطبيق النظام، وهي فئتان: الأولى فئة
مواطني دول مجلس التعاون الخاضعون لقانون مد الحماية التأمينية،
والفئات المستثناة من قانون التأمين الاجتماعي، على سبيل المثال
خدم المنازل الذين لا تشملهم النظام الذي سوف تطبقه الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي ولكن قانون العمل يكفل لهم المكافأة.
وأشار إلى أن صاحب العمل ملزم بسداد الاشتراكات الشهرية الكاملة،
من أجل صرف المكافأة، مشيراً إلى أن آلية احتساب اشتراكات نظام
المكافأة تختلف عن الاشتراكات التأمينية التي يتم تسديد عنها، مبيناً
أن الاشتراكات الشهرية تكون بواقع 4.2% من الأجر عن السنوات
الثلاث الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه، و8.4% من
الأجر عن السنوات اللاحقة حتى انتهاء الخدمة، وتحسب المكافأة على
أساس الأجر الأخير، وتكون قيمة المكافأة 50% عن أول 3 سنوات
و100% عن أكثر من 3 سنوات.
من جانبها، شرحت نور الصايغ من إدارة تقنية المعلومات بالهيئة آلية
التقديم لصرف المكافأة عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدة ضرورة تأكد
المؤمن عليه غير البحريني من استبعاده من هيئة تنظيم سوق العمل
قبل مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة، وتحديث حسابه البنكي في مملكة
البحرين، وأن لديه خدمة بعد 1 مارس 2024.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي