جريدة البلاد
الخميس ، 17 ربيع الآخر 1447 هـ ،9 أكتوبر 2025 م
قضايا
قانونية: إخفاء الوصية.. جريمة يعاقب عليها القانون
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة
القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على
الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com)
أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا
في زاوية اليوم المحامي حسن ميلاد.
س: كيف يحمي القانون البحريني حق الموصى لهم، وماذا يفعل المتضرر لاسترداد نصيبه
المالي؟
- المحامي حسن ميلاد: تُعد الوصية وثيقة ذات قيمة قانونية وشرعية في مملكة البحرين،
حيث تُمثل إرادة المتوفى النهائية في التصرف بماله فيما لا يزيد على ثلث التركة.
وعليه، فإن أي فعل يهدف إلى إخفائها أو كتمانها تعمدًا من قبل الشخص المسؤول عن
مباشرة الإرث (سواء كان وارثًا أو وصيًا أو حائزًا للوصية) هو جريمة جنائية يُعاقب
عليها القانون، بالإضافة إلى ترتب المسؤولية المدنية، حيث إن القانون البحريني
يتعامل مع إخفاء الوصية كشكل من أشكال الغش والتدليس في توزيع الحقوق المالية للغير،
ولهذا تتعدد أوجه المساءلة القانونية.
فمن الناحية الجنائية، تنص المادة (274) من القانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار
قانون العقوبات على ما يلي:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من قرر
في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية أمام السلطة المختصة بأخذ
الإعلام أقوالًا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم
أنها غير صحيحة، وذلك متى ضُبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.”

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات