جريدة
البلاد 07 ربيع الآخر 1447 هـ ، 29 سبتمبر 2025 م
قرار
وزاري يحدد أوجه صرف المبالغ المخصصة ل العمل
أصدر وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف
خلف، القرار رقم (26) لسنة 2025، بتحديد أوضاع وشروط وأوجه صرف المبالغ الآيلة إلى
وزارة العمل تنفيذا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36)
لسنة 2012.
وجاء في المادة الأولى: تحدَّد أوجه صرف المبالغ الآيلة إلى وزارة العمل وفقا
لأحكام المادة (196) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36)
لسنة 2012، في تمويل المبادرات والبرامج والأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تهيئة
بيئة عمل آمنة ومحفزة ومستدامة، بما يكفل صون حقوق العمال ومكتسباتهم، ويدعم سياسات
التوظيف والترقي الوظيفي، وعلى الأخص في توعية وتثقيف العمال وأصحاب العمل بأحكام
قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له، من خلال
كافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، بما في ذلك إعداد ونشر الوسائل المرئية
والعروض البصرية والنشرات والكتيبات.
وكذلك في التنظيم أو المشاركة في الفعاليات ذات الصلة بتعزيز بيئة العمل في القطاع
الأهلي، وبناء وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وكذلك في إقامة
الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى توظيف الباحثين عن عمل، أو المساهمة في تنظيمها.
فضلا عن إقامة فعاليات تكريم العمال المجدين، والمنشآت الأكثر توظيفا للباحثين عن
عمل، بما يعزز بيئة العمل، أو المساهمة في تنظيمها، وفي تعزيز السلامة والصحة
المهنية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة
2006 بإنشاء صندوق العمل