جريدة أخبار الخليج
العدد : 17349 - الاثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٧هـ
إجراءات صارمة لصرف المضادات الحيوية البيطرية
أصدر المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون
البلديات والزراعة قرارا يتعلق بضوابط صرف المضادات الحيوية البيطرية،
إذ أكد القرار المنشور في الجريدة الرسمية أنه يُحظر صرف المضادات
الحيوية البيطرية إلا بوصفة طبية محررة من قبل طبيب بيطري مرخص
له بمزاولة المهنة بمملكة البحرين، على أن تتضمن الوصفة اسم الطبيب
وعنوانه وتوقيعه وتاريخ تحريرها، وتشخيص الحالة المرضية للحيوان، ومدة
العلاج، والجرعات.
وشدد القرار على تخصيص سجل خاص في الصيدلية البيطرية للمضادات الحيوية
البيطرية، تقيد فيه الكميات الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم
الطبيب البيطري الذي حرر الوصفة، مع الاحتفاظ بالوصفة مدة سنة
بعد الصرف، والتأشير عليها بتاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي البيطري
وختمها بختم الصيدلية.
وأكد القرار أن كل من يخالف أحكامه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها،
وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة
آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شدد القرار على ضرورة توفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم بما
يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل
به.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (17) لسنة 2014
بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط
العمراني رقم (58) لسنة 2011 بشـأن تنظيم العيادات البيطرية الخاصة