جريدة أخبار
الخليج - الثلاثاء ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤٧هـ
جلالة
الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البلاد المعظم مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وذلك
بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي
والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب
بالحبس والغرامة التي لا تجاوز مليون دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
خالف أي حكم من أحكام المادتين (40) و(41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة
تنفيذاً لحكم المادة (42) منه."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006
بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية