الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • شبكة المحامين العرب تطلق العدد الأول من نشرتها الإخبارية.
  • تعديل تشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال
  • قرينة عاهل البلاد تصدر قرارا بإنشاء لجنة «المرأة في المجال الرياضي»
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

شبكة المحامين العرب تطلق العدد الأول من نشرتها الإخبارية.

أطلقت شبكة المحامين العرب العدد الأول من النشرة الإخبارية، حيث استعرضت من خلالها الأنشطة التي قامت ب...اقرأ المزيد

تعديل تشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ...اقرأ المزيد

قرينة عاهل البلاد تصدر قرارا بإنشاء لجنة «المرأة في المجال الرياضي»

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬ال...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 20...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 20...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (38) لسنة ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 202...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/09/2025 » جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 » 

جريدة أخبار الخليج  - الثلاثاء ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤٧هـ

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (18 مكرراً)، و(23 مكرراً)، و(204) الفقرة الثانية، و(226)، و(322) الفقرة (ج)، و(357)، من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النصوص الآتية:
مادة (18 مكرراً):
‌أ- يكون مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في شركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة - بحسب الأحوال – وكذلك القائم بالإدارة الفعلية للشركة سواءً بشكل ظاهر أو مستتر، مسئولاً في جميع أمواله الخاصة عن أية أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، إذا قام الدليل على تسببه في ترتيب التزامات على الشركة بسبب إهماله أو خطئه الجسيم أو مخالفته أحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
‌ب- لا تنتفي المسئولية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت المخالفة قد وقعت نتيجة قرار اتُخذ في اجتماع لمجلس الإدارة، أو مجلس المديرين، أو الجمعية التأسيسية، أو الجمعية العامة، إلا إذا اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وأثبت اعتراضه في محضر الجلسة. ولا يعتبر الغياب عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سبباً للإعفاء من المسئولية إلا إذا أثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه.
‌ج- تكون المسئولية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما مسئولية شخصية، وإما مسئولية مشتركة على وجه التضامن في حالة تعدد من ارتكبوا المخالفة.
مادة (23 مكرراً):
يجوز عقد أي من الاجتماعات المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون من خلال أي من وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية، على أن يراعى اتخاذ التدابير التي تكفل ما يلي:
1- التحقق من هوية المشارك في الاجتماع ومن صحة أي توكيل يكون الوكيل مشاركاً بموجبه.
2- تمكين الشريك أو المساهم من المشاركة الكاملة في الاجتماع، كما لو كان حاضراً في مكان الاجتماع، ويشمل ذلك الإلمام بكافة ما يدور في الاجتماع وإبداء الرأي والمشاركة في المناقشات.
3- تدوين أي بيان أو تصويت يُدلي به المشارك في الاجتماع على وجه صحيح.
4- أي تدابير أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة.
مادة (204) الفقرة الثانية:
ويجوز للشركة اعتماد نظام التصويت الإلكتروني، وذلك بمراعاة الشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة.
مادة (226):
تتكـون شركة المساهمة المقفلة من عدد من الأشخاص - لا يقل عن اثنين - يكتتبون بها بأسهم قابلة للتداول ولا تطرح على الجمهور باكتتاب عام.
ويجوز أن تؤسس الشركة من قبل شخص واحد، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة، ويكون لهذا الشخص صلاحيات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة.
مادة (322) الفقرة (ج):
ج- ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع باقي الشركاء في حالة انسـحاب شريك أو وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو بإعساره، فإذا لم يُنص في عقد الشركة على ذلك، جاز للشركاء خلال تسعين يوم عمل من وقوع الانسحاب أو الوفاة أو صدور الحكم بالحجر أو بالإفلاس أو بالإعسار، أن يقرروا بإجماع الآراء استمرار الشركة فيما بينهم، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري.
مادة (357):
على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وموظفي الشركة والقائم بالإدارة الفعلية للشركة ومدققي الحسابات أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش طبقاً لأحكام المواد السابقة، على جميع ما يكون متعلقاً بشئون الشركة من الدفاتر والوثائق والأوراق التي يقومون على حفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها.
وفي جميع الأحوال على مجلس الإدارة أو المديرين أو القائم بالإدارة الفعلية للشركة أو مدققي الحسابات أن يقدموا للوزارة المعنية بشئون التجارة أية مستندات أو وثائق أو ميزانيات أو نتائج أعمال في أي وقت عند طلب الوزارة.
المادة الثانية
تُضاف عبارة (والقائم بالإدارة الفعلية للشركة) بعد كل من عبارة (مديري الشركة) الواردة في المادتين (185) و(278)، وكلمة (المديرين) الواردة في المواد (187) الفقرة (أ)، و(320) الفقرة السابعة، و(353)، وكلمة (المدراء) الواردة في المادة (189) الفقرة (د)، من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
المادة الثالثة
1- تُلغى عبارة (فيما عدا شركات المحاصة) الواردة في المادة (6) وعبارة (باستثناء شركة المحاصة) الواردة في المادة (7) وعبارة (فيما عدا شركة المحاصة) الواردة في المادة (8) وعبارة (والمحاصة) الواردة في المادة (322)، من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
2- يُلغى الباب الرابع من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ويُلغى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ذات القانون، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على الشركاء في شركات المحاصة التي تم تأسيسها قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك