جريدة أخبار
الخليج العدد : 17316 - الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٤٧هـ
الموافقة على النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناءً على عرض
رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
وُوفِق على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام النظام (القانون) المرافق، يُقصَد بعبارة (السلطة
المختصة) الجهة الحكومية التي يصدر بتحديدها مرسوم.
المادة الثالثة
في تطبيق أحكام النظام (القانون) المرافق، يُعادِل الدينار البحريني
عشرة ريالات سعودية.
المادة الرابعة
لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام (القانون)
المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له إلى السلطة
المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم
الوصول، أو بالوسائل الإلكترونية.
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا
رفض التظلم وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه
المدة دون رد بمثابة رفضٍ ضمني له.
ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار الصادر برفض التظلم
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو من تاريخ اعتباره
مرفوضاً.
المادة الخامسة
يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون، وذلك
إلى حين إصدار اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) المرافق.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (19) لسنة 2019م
بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة