جريدة أخبار
الخليج العدد : 17316 - الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٤٧هـ
تعديل
بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية
وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (1) البند (ج)، و(16)، و(17)، من
القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة،
النصوص الآتية:
مادة (1) البند (ج):
ج - اللجنة: اللجنة المنشأة بموجب المادة (16) من هذا القانون.
مادة (16):
تنشأ لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تكون معنية برعاية شئون
الأشخاص ذوي الإعاقة وتتبع الوزارة، ويحدد القرار تسمية اللجنة وتشكيلها
ومدة العضوية فيها.
مادة (17):
تشكل اللجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع
الحكومي لا تقل درجاتهم عن مدير إدارة وممثلين عن القطاع الأهلي.
وينتخب أعضاء اللجنة نائباً للرئيس في أول اجتماع للجنة.
ويجوز للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لسماع آرائهم
والاستعانة بها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويكون للجنة نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير، ويجب أن يتضمن
هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم أعمالها ومواعيد اجتماعاتها
والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراتها.
المادة الثانية
تحل كلمة «جهاز» محل كلمة «ديوان» الواردة في المادة
(12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل
وتشغيل ذوي الإعاقة، كما تحل كلمة «اللجنة» محل عبارة
«اللجنة العليا» أينما وردت في نصوص ذات القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ
أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة