جريدة أخبار
الخليج العدد : 17316 - الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٤٧هـ
تعديل
بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم بقانون رقم (32) لسنة
2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص المواد (273)، و(274)، و(280) مكرراً الفقرة
الأولى، من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(46) لسنة 2002، النصوص الآتية:
مادة (273):
«للنيابة العامة في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة
الحبس أو بغرامة يزيد حدُّها الأدنى على ثلاثة آلاف دينار
إذا رأت أن الجريمة بحسْب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة
التي لا تجاوِز ثلاثة آلاف دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية
والتضمينات وما يجب ردُّه والمصاريف، أنْ تطلب من قاضي المحكمة
الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقِّع العقوبة على
المتهم بأمر يُصدرِه على الطلب بناءً على محاضر جمْع
الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع
مرافعة».
مادة (274):
«لا يُقضَى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على
ثلاثة آلاف دينار والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردُّه
والمصاريف. ويجوز أن يُقضَى فيه بالبراءة أو برفْض الدعوى
المدنية أو بوقْف تنفيذ العقوبة».
مادة (280) مكرراً الفقرة الأولى:
«لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الأقل إصدار الأمر
الجنائي في الجنح المعاقب عليها بالحبس جوازياً مدة لا تزيد
على سنة أو بغرامة يزيد حدُّها الأدنى على ألفي دينار، ويصدر
الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألفي دينار فضلاً عن
العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردُّه والمصاريف، ويكون
إصدار الأمر منه وجوبياً في المخالفات».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام
هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 19/ 04/
1956
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية