الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/05/2008 » إجراءات تأديبية لأي محاولة تأسيس نقابات بالجهات الحكومية » 

أخبار الخليج - السبت 3 مايو 2008 - العدد 10998

وزير شئون مجلس الوزراء يرد على النائب مكي الوداعي:
إجراءات تأديبية لأي محاولة تأسيس نقابات بالجهات الحكومية

 أكد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة انه لا يجوز للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات بالجهات التي يعملون بها وان الديوان اتخذ إجراءات تأديبية ضد بعض مؤسسي هذه التنظيمات. جاء ذلك في رد الوزير على السؤال النيابي المقدم من النائب السيد مكي هلال الوداعي حول المبررات الموضوعية والسند القانوني للتعميم الصادر بتاريخ 10/2/2003م من ديوان الخدمة المدنية والقاضي بمنع تكوين النقابات في القطاع العام. وقال الوزير أولا: إن تعميم الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003م لم يمنع تكوين النقابات بل نص على حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات الأخرى. ثانيا: لقد نصت المادة (27) من الدستور على حرية تكوين النقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية الشروط والأوضاع التي بينها القانون، واستناداً إلى ذلك صدر المرسوم بقانون رقم (33) لسنة
2002م بشأن النقابات العمالية الذي نص في المادة (10) منه على أنه يحق للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية الانضمام إلى النقابات (القائمة) التي تقوم بتأسيسها الفئات الأخرى المشار إليها بالمادة (2) من القانون، الأمر الذي يعني عدم جواز قيام العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات مستقلة بالجهات الحكومية التي يعملون بها، وذلك هو السند القانوني لإصدار التعميم، لذلك فإن القانون في المادة (10) منه يكون قد بيّن الشروط والأوضاع التي وردت الاشارة اليها بالدستور، ومن بين تلك الشروط والأوضاع قصر حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية على الانضمام إلى النقابات القائمة من دون حق تأسيس نقابات مستقلة، ولذا يكون تفسير هذه المادة متفقاً مع ما جاء بالمادة (27) من الدستور. ثالثاً: قبل إصدار هذا التعميم استفتى ديوان الخدمة المدنية دائرة الشئون القانونية حول تفسير المادة (10) المشار إليها باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بتفسير القوانين حسب نص المادة (2) من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، وقد أفتت دائرة الشئون القانونية بصحة التفسير الذي انتهى إليه ديوان الخدمة المدنية. رابعاً: على ضوء ما ورد أعلاه، أصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم المشار إليه ولايزال الديوان عند رأيه الذي انتهى إليه بأنه لا يجوز للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات بالجهات التي يعملون بها، بل يحق لهم حسب نص المادة (10) مجرد الانضمام إلى النقابات القائمة بموجب القانون. خامساً: أما عن المبررات الموضوعية التي قد تستفاد من مقاصد المشرع الذي قصر حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية على مجرد الانضمام إلى النقابات التي تقوم بتأسيسها الجهات الأخرى، فذلك أمر لا يختص ديوان الخدمة المدنية بتقريره. سادساً: في شأن تماشى التعميم مع الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية الدولية رقم (151) بشأن حماية حق التنظيم النقابي، فيرى ديوان الخدمة المدنية ان التعميم الذي استند إلى المادة رقم (10) من القانون مقروءة مع المادة رقم (27) من الدستور، يتماشى مع تلك الاتفاقيات بالنظر إلى انه لم يحظر ممارسة العمل النقابي على موظفي القطاع العام بل كفل لهم ممارسة الحق عن طريق الانضمام إلى النقابات القائمة. سابعاً: في شأن عدد الوزارات التي قامت بها تنظيمات يطلق عليها مؤسسوها نقابات، فإن ديوان الخدمة المدنية لا علم له رسميا بعدد الوزارات التي قامت بها تلك التنظيمات المسماة نقابات، وسبب ذلك ان ديوان الخدمة المدنية في سياق اتخاذ الجهات الحكومية إجراءات تأديبية ضد بعض مؤسسي هذه التنظيمات ينمو إلى علم مندوبه في لجان التحقيق التي تشكلها الجهات الحكومية لموظفيها أن بعض الموظفين يقومون بتشكيل مثل هذه التنظيمات، لذلك فإن اخطار الديوان رسميا بقيام تلك التنظيمات شأن تختص به الوزارات التي يقوم منتسبوها بتشكيل مثل هذه التنظيمات. هذا وقد قام ديوان الخدمة المدنية بإجراء زيارات ميدانية لأربع من الجهات الحكومية هي البريد والكهرباء والماء، والصحة، والأشغال، وذلك للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات في حق من قاموا بإنشاء تنظيمات اطلقوا عليها مسمى النقابات خلافا لما جاء بالتعميم المشار إليه، وذلك في أعقاب صدور توجيهات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2007م بشأن النقابات العمالية، حيث تبين من تلك الزيارات ان هيئة الكهرباء والماء وإدارة البريد يوجد بهما ما يسمى تنظيمات أطلق عليها مؤسسوها نقابات، أما وزارتا الصحة والأشغال فقد أكد مديرا الموارد البشرية بهما لمندوبي الديوان عدم وجود مثل هذه التنظيمات. وقد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أعضاء هذه التنظيمات.

قانون رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
قرار رقم (20) لسنة 2005 بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية
قرار رقم (19) لسنة 2005 بشأن تحديد مكان ومواعيد وإجراءات انعقاد لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية وكيفية تنفيذ قراراتها

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك