جريدة
الوطن - الأحد 10 أغسطس 2025 م، الموافق 16 صفر 1447هـ
الجريمة الصامتة في المستشفيات.. جناية عقوبتها السجن 5 سنوات
ليس كل من يدخل المستشفى مريضاً في نظر القانون فبعضهم
يحمل جريمة في محفظته على شكل بطاقة لا تخصه، فقد أصبح استخدام بطاقة الهوية لشخص
آخر بهدف تلقي العلاج قضية تتجاوز حدود الخطأ الفردي لتلامس حدود التزوير والاحتيال
وانتهاك القانون، ورغم أن هذا النوع من التصرفات يتم بصمت ودون ضجيج، إلا أن أثره
القانوني قد يكون صاخباً أمام المحاكم.
وتأسيساً على ذلك فإن استخدام بطاقة الهوية الخاصة بشخص آخر لتلقي العلاج يعد تصرفاً
غير مشروع، ويخالف صراحةً أحكام قانون العقوبات البحريني وقانون بطاقة الهوية وهو
فعل يرتب المسؤولية الجنائية على من استخدم البطاقة وكذلك من مكنه استخدامها، فقد
تستخدم بطاقة هوية لشخص آخر من أجل تلقي خدمات صحية إما بدافع الضرورة أو التهرب من
المسؤولية دون إدراك لحجم الجريمة التي تنطوي عليها هذه الأفعال
الأمر الذي حدا بالمشرع البحريني إلى تجريم هذه الأفعال، وذلك وفقاً للمادة (10) من
القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية التي نصت على " يعاقب بالسجن مدة لا
تزيد على خمس سنوات من زور بطاقة الهوية أو حذف أو عدل أحد محتوياتها أو استعمل
بطاقة هوية مزورة مع علمه بتزويرها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل بسوء نية
بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره أو انتفع بها بغير وجه حق .
واستخلاصاً لما سبق أن القانون البحريني كان واضحاً وصارماً في تجريم هذا الفعل
لحماية منظومة الخدمات من العبث وضمان عدم إساءة استخدام الهويات تحت أي ذريعة، وأن
الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين في جناية الانتفاع بغير وجه حق ببطاقة
هوية صحيحة باسم شخص آخر لتلقي العلاج ليس مساعدة إنسانية، بل جريمة صامتة تحمل
أركاناً مكتملة للتجريم والعقاب
لذلك فإن الوعي بهذه الجريمة ليس واجباً قانونياً فقط، بل مسؤولية مجتمعية يجب أن
نتحملها جميعاً.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية