جريدة الوطن
- الأربعاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٢ صفر ١٤٤٧هـ
وزارة
العمل: 99.96 % التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة
أكد السيد عقيل عبد علي بوحسّين الوكيل المساعد
للعلاقات العمالية بوزارة العمل، أن نسبة الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم (3)
لسنة 2013، المعدل بالقرار رقم (11) لسنة 2025، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، بلغ
99.96 % وذلك بعد مضي نصف الفترة الزمنية لتطبيقه في هذا العام.
وأوضح أن نسبة الالتزام العالية للمنشآت العاملة في القطاع الخاص بتطبيق هذا القرار
الذي يحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي
الأماكن المكشوفة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً خلال الفترة من 15 يونيو
إلى 15 سبتمبر، يعكس مستوى الشراكة الفاعلة بين الوزارة وأصحاب العمل في جعل بيئة
العمل آمنة وسليمة، ويجسد التزام مملكة البحرين بمعايير العمل الدولية في شأن ضمان
حقوق وسلامة العمال.
وقال الوكيل المساعد للعلاقات العمالية إن عدد المخالفات التي رصدها فريق التفتيش
بالوزارة خلال هذه الفترة بلغ (6) مخالفات، فيما بلغ عدد العمال المتأثرين
بالمخالفات (12) عاملاً، بعد قيام الفريق المعني بـ 17,605 زيارات تفتيشية، مشيداً
في هذا السياق بمستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بالقرار الذي
يحمل في طياته أبعاداً إنسانية تسهم في وقاية العمال من مخاطر وأمراض الصيف، ورفع
كفاءة العمل والإنتاجية، ومؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دورها الإرشادي
عبر منصات الوزارة الإلكترونية والموجهة للعمال بشأن خطورة مضاعفات الإجهاد الحراري
والتعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة لتكريس الصحة والسلامة المهنية في مواقع
العمل.
ولفت الوكيل المساعد للعلاقات العمالية بوزارة العمل، إلى أن مملكة البحرين ماضية
في تطبيق أفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية باعتبارها أهم الأدوات
التي تسهم في حماية العمال من الإصابات المهنية خلال هذه الفترة من العام، والتي
تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة.

الدستور وفقا
لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً
لآخر تعديل - قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة