جريدة الوطن
- الأربعاء ٠٦ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ١٢ صفر ١٤٤٧هـ
"الخدمة المدنية": إجازة بدون راتب حتى مع وجود رصيد إجازات
أكد جهاز الخدمة المدنية إمكانية منح الموظف إجازة خاصة
بدون راتب، حتى في حال وجود رصيد سنوي من الإجازات، ودون اشتراط استنفاده.
وأوضح الجهاز، في منشور نُشر على حسابه في منصة “إنستغرام”، أنه يمكن للموظف التقدم
بطلب للحصول على إجازة خاصة بدون راتب في حال سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج لمدة
لا تقل عن ستة أشهر، ويُرخص لأحدهما بالحصول على الإجازة خلال مدة بقاء الطرف الآخر
في الخارج. كما يتعين على الجهة الإدارية المختصة الاستجابة لطلب الموظف أو الموظفة
في هذه الحالة.
وأشار الجهاز إلى أنه يجوز أيضًا منح إجازة خاصة بدون راتب لأسباب أخرى، مثل التفرغ
للدراسة، أو للبحث العلمي، أو لأي أسباب شخصية يقدمها الموظف وتقدّرها السلطة
المختصة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز.
وفيما يتعلق بالإجازة الخاصة بدون راتب لرعاية الطفل، بيّن الجهاز أن الإجازة تُمنح
للموظفة بشرط ألا يتجاوز عمر الطفل ست سنوات، وتُمنح بحد أقصى عامين في كل مرة، على
ألا يتجاوز مجموع مرات الحصول عليها ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
وأكد الجهاز أن أيام عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية تُحتسب ضمن مدة الإجازة،
ويتم اتخاذ إجراءات استقطاع الراتب والمزايا الوظيفية خلال فترة الإجازة الخاصة
بدون راتب، وفق تواريخ أيام العمل المحددة لبداية ونهاية الإجازة، بما في ذلك أيام
العطل الرسمية والأسبوعية والعطلات الأخرى المقررة قانونًا والتي تقع ضمن فترة
الانقطاع عن العمل.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رقم (6) لسنة 1978 بشأن
الإجازة السنوية
قرار رقم (14) لسنة 1983 بشأن
إجازة الرضاعة
تعميم الخدمة المدنية رقم (خ م /
1/ 1990) بشأن تعديلات الإجازة السنوية
نظام الخدمة المدنية رقم (601)
لسنة 1990 بشأن نظام الإجازة السنوية