جريدة
الوطن - السبت ٠٢ أغسطس ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٨ صفر ١٤٤٧هـ
«الخدمة
المدنية»: إجازة الامتحان الدراسي للموظفين شهراً في السنة
أفاد جهاز الخدمة المدنية بأن مدة إجازة الامتحان
الدراسي الممنوحة للموظفين لا تتجاوز شهراً في السنة، وأنها تمنح لغرض أداء
الامتحانات فقط، موضحاً أنه يحق للموظف الحصول على إجازة امتحان دراسي لمناقشة
رسالة الماجستير أو الدكتوراه إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في البند رقم 9 من
المادة رقم 31 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رقم 51
لسنة 2012 وتعديلاته، والذي ينص على أن إجازة الامتحان الدراسي لمدة لا تتجاوز شهراً
في السنة لأداء امتحان دراسي وفق الشروط التالية:
أ- أن يخطر الموظف جهة عمله عند التحاقه بالدراسة والجهة التي يدرس بها وتقديم
المستندات التي تثبت ذلك.
ب- أن تكون الجهة التي يدرس بها معترفاً بها أكاديمياً لدى الجهات المختصة بالمملكة.
ج-أن يخطر الموظف جهة عمله بتاريخ الامتحان قبل موعده بوقت كاف.
د- أن يقدم الموظف عند طلب الإجازة ما يفيد تقدمه لأداء الامتحان.
ه- تجوز تجزئة هذه الإجازة على فترات متفاوتة خلال السنة، ويتم احتساب هذه الإجازة
حسب جدول الامتحانات الدراسية المقررة من قبل الجهة التعليمية.
و- يستحق الموظف إجازة الامتحان الدراسي للأيام المقررة في الجدول الدراسي المعتمد
من الجهة التعليمية مضافاً إليها يوماً للسفر قبل الامتحان ويوم بعده متى كان
الامتحان يعقد خارج البلاد.
كما أوضح جهاز الخدمة المدنية عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام بأنه لا يمكن
للموظف الاستفادة من هذه الإجازة لحضور المحاضرات الدراسية، حتى في حال كان لديه
يوم واحد فقط في الأسبوع يحضره في الفترة الصباحية، إذ إن الغرض الأساسي من هذه
الإجازة هو عدم الحضور للعمل في أيام الامتحانات، وتمنح وفقاً للجدول المعتمد من
الجهة التعليمية.
وبحسب «الخدمة المدنية» فإنه يتم احتساب إجازة الامتحان الدراسي بحسب شروطها وقواعد
وإجراءات منحها، سواء كانت الامتحانات تُعقد في الفترة الصباحية أو المسائية، وذلك
استناداً إلى جدول الامتحانات الخاص بالموظف.

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم جهاز الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010