جريدة الأيام
- العدد 13248 الأربعاء 16 يوليو 2025 الموافق 20 محرم 1446
«التأمين الاجتماعي»
تبدأ تطبيق النظام الموحد لحماية التأمينات لمواطني مجلس التعاون العاملين في
البحرين
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن بدء تطبيق
أحكام المادة (12) من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس،
وذلك تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم (68) لسنة 2006، وتماشيًا مع قرارات الاجتماع
الثالث والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس
التعاون.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التزامها بتفعيل الأنظمة والقرارات الخليجية
المشتركة، وضمان استمرارية التغطية التأمينية للمواطنين الخليجيين بما يحفظ حقوقهم
التأمينية ويوفر بيئة عمل مستقرة.
كما دعت الهيئة أصحاب العمل المعنيين إلى مراجعة أوضاعهم التأمينية والتأكد من سداد
كافة الاشتراكات المستحقة، إن وُجدت، والحرص على الانتظام في السداد ضمن المواعيد
القانونية المعتمدة، حيث سيشمل التطبيق احتساب مبالغ إضافية على أصحاب العمل في
القطاع الخاص المتأخرين عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن مواطني دول
المجلس العاملين في مملكة البحرين.
وستقوم الهيئة بتنظيم ورشة افتراضية عبر الاتصال المرئي خلال الفترة المقبلة لشرح
أحكام المادة (12) والرد على الاستفسارات المتعلقة بها. وسيتم تعميم رابط الورشة
عبر البريد الإلكتروني والصفحات الرسمية للهيئة.
وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص،
ودعمهم في تطبيق الالتزامات التأمينية المنصوص عليها بما يخدم مصالح أصحاب الأعمال
والمؤمن عليهم على حد سواء.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة
عضو في المجلس
قانون رقم (31)
لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم